الصفحة الرئيسية

مجلس القضاء الأعلى


يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:-

1 . رئيس المحكمة العليا                   رئيساً

2 . وزير العدل                              عضواً

3 . النائب العام                             عضواً 

4. أمين عام المجلس                       عضواً

5. رئيس هيئة التفتيش القضائي          عضواً

6. إضافة إلى ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى على الأ يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف.

يمارس مجلس القضاء الأعلى المهام التالية

1. وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء .

2. النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م .

3. تأديب القضاة .

4. دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء .

5. النظر في تاريخ التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم وبحث الشكاوي التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والتصرف فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي .

6. إبداء الرأي في مشروع ميزانية السلطة القضائية ولمجلس القضاء الأعلى أن يطلب ما يراه ضرورياً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها، وله أن يطلب حضور من يرى الاستماع إليه .

اختصاصات مجلس القضاء الأعلى في محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة

1. يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم، وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة ويعد بصفة خاصة إخلالا بواجبات الوظيفة مـا يـلي :-

أ- ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف ، أو جريمة الرشوة ، أو ثبوت تحيزه إلى أحد أطراف الدعوى .

ب- تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول .

جـ- تأخير البت في الدعاوي .

د- عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة .

هـ- إفشاء سر المداولات .

2. تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى .

3. لا يقدم طلب الدعوى التأديبية إلا بناءاً على تحقيق أولي تتولاه هيئة التفتيش القضائي ويشترط أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي الذي سيجرى التحقيق معه .

4. مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرتين (2-3) السابقتين، تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءاتها على جميع الوقائع المنسوبة إلى القاضي أو بعضها ويكلف القاضي بالحضور أمام المجلس خلال شهر من تاريخ علمه بالتكليف بالحضور لسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه، فإن لم يحضر نظر المجلس في الدعوى في غيابه بعد التأكد من صحة إبلاغه أما إذا لم تتوجها لإقامة الدعوى رفعت الملف إلى مجلس القضاء الأعلى للتصرف فيه وفقاً لما يراه مرفقاً برأي الهيئة.

5. على مجلس القضاء الأعلى إذا قرر السير في إجراءات المحاكمة إيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته، أو أن يحيله إلى إجازة جبريه مؤقتة على ألا تزيد مدة الإيقاف أو الإجازة عن ثلاثة أشهر وللمجلس الحق في إعادة النظر في قراره هذا في أي وقت .

6. تكون جلسات المحاكمة التأديبية (سريـة) ويجب على مجلس القضاء الأعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى ، وللقاضي أن يحضر بشخصه أو أن ينيب غيره، وله أن يقدم دفاعه كتابيـا ، كما يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق في جلسة (سريــة).

7. العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضـاة هـي:-

أ- التنبيه.

ب – اللوم.

جـ- الإنذار.

د- الحرمان من العلاوات الدورية.

هـ- التوقيف عن العمل أو إعطاؤه إجازة جبرية مؤقتة لا تتجاوز (ثلاثة أشهر).

و- تأخير الترقية.

ز- النقل إلى وظيفة غير قضائية.

ح- العزل مع استحقاق المعاش أو المكافأة.

8. يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية، كما يبلغ القاضي المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدوره.

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن