الصفحة الرئيسية

القانون رقم (1) لسنة 2012م بشان منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية


صدر اليوم القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية فيما يلي نصه:

باسم الشعب..

نائب رئيس الجمهورية..

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

واستنادا إلى ما ورد في البند (ثالثاً) من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.

وعلى الفقرة (التاسعة) من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 11 / 2011م برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر.

واستنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) بتاريخ 21 / 10 / 2011م في فقرته (الرابعة) التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.

وحرصا على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.

واحتواءً للأثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت أثناء الفترة الماضية وما نتج عنها.

وتجسيدا لروح التسامح الأصيل في عقل وضمير الشعب اليمني.

ونظرا لمقتضيات المصلحة الوطنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.

مادة ( 2 ): تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسئولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.

مادة ( 3 ): على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون او مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند ( 21 ) بما يرمي الى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

مادة ( 4 ): يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه او الطعن فيه.

مادة ( 5 ): تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.

مادة ( 6 ): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويفسر هذا القانون بما يتوافق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم ( 2014 ) لعام 2011م.

 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 27 / صفر / 1433ه

الموافق 21 / 1 / 2012م

 

عبدربه منصور هادي

نائب رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن