الصفحة الرئيسية

القرار الجمهوري المنشئ للمركز الوطني للمعلومات


رابط تحميل الملف:  تحميل نسخة

القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995م

المنشئ للمركز الوطني للمعلومات والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (244) لسنة 1998م

وبالقرار الجمهوري رقم (412) لسنة 1999م

 رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة ،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

 // قــرر //

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

 مادة (1) : ينشأ بموجب هذا القرار مركز يسمى ( المركز الوطني للمعلومات ) مقره العاصمة  صنعاء ويتبع رئاسة الجمهورية .

 مادة (2)  : يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة .

 مادة (3) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :

الجمهورية                       : الجمهورية اليمنية

المركز                            : المركز الوطني للمعلومات

المجلس                           : مجلس الأمناء

رئيس المجلس                   : رئيس مجلس الأمناء

رئيس المركز                    : رئيس المركز الوطني للمعلومات 

 

الفصل الثاني

الأهداف والمهام والاختصاصات الأساسية

مادة (4) :  يهدف المركز إلى بناء وتطوير وإدارة نظام وطني متكامل للمعلومات ، يربط بين مراكز المعلومات في مختلف القطاعات وينسق فيما بينها ضمن شبكة وطنية يتم من خلالها توفير البيانات والمعلومات لمختلف القطاعات وأصحاب الاهتمام وصانعي القرار بما يساعد على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتطوير الخطط والبرامج والسياسات في شتى المجالات بما يرفع مستوى الكفاءة والفعالية الإدارية والتنظيمية والأنشطة العلمية والإنتاجية بمختلف أنواعها ومجالاتها في الجمهورية .

مادة (5):  يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام  والاختصاصات التالية:

 (1) توفير القواعد الرئيسية من البيانات والمعلومات على المستوى الوطني عن طريق جمع ومعالجة وحفظ وتحليل البيانات والمعلومات بمختلف أشكالها وأوعيتها ومصادرها ومتابعة انتظام تدفقها وتحديثها واسترجاعها وبثها.

(2) وضع أسس ومعايير موحدة لمختلف العمليات الفنية لمعالجة البيانات والمعلومات وتبادلها على المستوى الوطني.

(3) اقتناء وتشغيل احدث الوسائل والتجهيزات المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطور التكنولوجي المستخدم في هذا المجال.

(4) إنشاء نظام متكامل للخدمات المعلوماتية عن طريق البث الانتقائي للمعلومات للباحثين والمهتمين وصانعي القرار والرد على الاستفسارات وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة لذلك والتي يضعها المركز .

(5) إجراء المسوحات والأبحاث والدراسات المتعلقة بمصادر وأنظمة المعلومات داخل وخارج الجمهورية.

(6) إقامة الندوات والمؤتمرات وكذا المشاركة فيها في الداخل والخارج.

(7) إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بالمعلومات ونشر الوعي الوطني بمدى أهميتها واستخدامها.

(8) المساهمة في نقل وتطبيق وتطوير تكنولوجيا المعلومات في الجمهورية.

(9) ربط المركز بشبكات أنظمة المعلومات في داخل وخارج الجمهورية وإقامة وتطوير علاقات التنسيق والتعاون مع مراكز المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي والاستفادة من الخبرات والمهارات في هذا المجال .

(10) وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتكاملة لتدريب وتأهيل وتنمية قدرات العاملين والمستفيدين في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن إطار المركز ومختلف أجهزة الدولة.

(11) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتسيير أعمال المركز وتطوير خدماته وتأهيل وتدريب كوادره الفنية والإدارية .

(12) إنشاء مكتبة وطنية للمعلومات.

(13) الاستعانة بالخبرات المتخصصة الوطنية والأجنبية وفقاً للسياسات والقواعد التي يضعها المركز.

(14) أية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة مهمته أو يكلف بها .

 

الفصل الثالث

إدارة المركز

          مادة (6) :  يدار المركز عن طريق :

 (أ) مجلس الأمناء        

 (ب) رئيس المركز

 مادة (7) : يتألف المجلس من رئيس وستة أعضاء من بينهم رئيس المركز يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة ويصدر بتسميتهم قرار جمهوري .

 مادة (8): المجلس هو السلطة العليا للمركز وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أهداف  المركز  ضمن حدود القوانين واللوائح والقرارات النافذة وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

      أ -  رسم السياسات العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها.

      ب- إقرار اللوائح التنظيمية والداخلية التي تنظم أنشطة المركز المختلفة.

      ج - تشكيل اللجان الاستشارية والفنية الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها .

      د اقتراح مشاريع القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم تداول المعلومات وتحمي الحقوق العامة والخاصة .

     هـ - إقرار مشاريع الاتفاقيات والعقود التي سيبرمها المركز مع الغير.

      و- إقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحسابات الختامية للمركز .

      ز-  مناقشة ما يرى رئيس المجلس من مسائل وقضايا تتعلق بأنشطة المركز.

      ح- أية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة مهمة المركز.

مادة (9) : يتولى رئيس المجلس المهام والاختصاصات التالية:

      أ- الدعوة لاجتماعات المجلس ورئاستها.

      ب- التوقيع على القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس ومتابعة تنفيذها.

ج- ما يفوضه المجلس من اختصاصات.

د- أية مهام واختصاصات أخرى يكلف بها أو تقتضيها طبيعة مهامه وأعماله.

 مادة (10) : يجوز لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيس المركز.

 مادة (11) : ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه مرة كل ( شهر ) على الأقل كما ينعقد  بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة أو الضرورة التي يرى فيها رئيس المجلس أو ثلث أعضائه ضرورة انعقاده .

 مادة (12) :

أ - يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه .

ب- تصدر قرارات المجلس ومقترحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت  الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس .

ج- يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة استدعاء من يراه مناسباً من  الخبراء أو الاختصاصيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود  في مداولات المجلس.

 مادة (13) :  

أ- يعين رئيس المركز من ذوي الكفاءة والاختصاص .

ب- يكون رئيس المركز بدرجة ( وزير ) ويصدر بتعيينه قرار جمهوري .

ج- يعتبر رئيس المركز مسئولاً مسئولية مباشرة عن مجمل أنشطة المركز أمام  المجلس ورئيسه .

 مادة (14) : يتولى رئيس المركز المهام والاختصاصات التالية :             

 أ- إدارة المركز وتصريف شئونه الفنية والمالية والإدارية .

ب- اقتراح الخطط والبرامج واللوائح ورفعها للمجلس لاقرارها .

ج- تنفيذ قرارات المجلس .

د-  تقديم المقترحات اللازمة لتطوير العمل الفني والإداري في المركز.

هـ التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز بعد إقرار مشاريعها من قبل المجلس.

و- تقديم التقارير عن مستوى تنفيذ الأعمال والأنشطة وتقييم الأداء للمركز .

ز- التنسيق مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بأعمال وأنشطة المركز.

ح- إعداد مشروع الموازنة السنوية والإشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل الجهة المختصة.

ط-  إعداد الحسابات الختامية وتقديمها للمجلس للمصادقة عليها .

ي- اقتراح جدول أعمال اجتماعات المجلس وعرضه على رئيس المجلس للمصادقة .

ك- عرض الموضوعات الهامة وذات الطبيعة العاجلة على رئيس المجلس.

ل- أية مهام واختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو رئيسه أو وفقاً لماتنص عليه التشريعات النافذة.

 مادة (14 مكرر) :

أ- يعين نائب رئيس المركز من ذوي الكفاءة والاختصاص ويكون بدرجة نائب وزير ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

ب- يتولى نائب رئيس المركز المهام والاختصاصات التالية:-

1- معاونه رئيس المركز  في أداء مهامه واختصاصاته.

2- القيام بمهام رئيس المركز  واختصاصاته في حال غيابه.

3- القيام بتنفيذ مهام رئيس المركز التي يفوضه أو يكلفه بها.

4- الإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال المركز ومتابعة عملية التنفيذ.

5- متابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتيسـير علاقات العمل.

6- القيام بأية  مهام واختصاصات يكلف بها من قبل المجلس أو رئيسه أو رئيس المركز وفقاً لما تنص عليه التشريعات النافذة.

 

الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

مادة (15) : يكون للمركز ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية مكتب رئاسة الجمهورية ويتم الصرف منها بنظر رئيس المركز وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك .

 مادة (16) : تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات و مكافآت العاملين بالمركز ويصدر بها قرار من  رئيس مجلس الوزراء  بناءً على عرض من رئيس مجلس الأمناء وموافقة المجلس .

    مادة (17) : تصدر اللائحة التنظيمية للمركز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس مجلس الأمناء وموافقة المجلس .

 

مادة  (18) : على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط  والخاص  موافاة المركز بكافة البيانات والمعلومات التي يطلبها واللازمة لتنفيذ مهامه وممارسة اختصاصاته .

 مادة (19) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء

 بتاريخ : 5/ جماد الثاني / 1416هـ

الموافق : 29/ أكتوبر / 1995م

   عبد العزيز عبد الغني                                        الفريق / علي عبد الله صالح 

   رئيس مجلس الوزراء                                           رئيس الجمهوريـة  



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن