الحقوق المدنية |
حق التمتع بالأمن
- الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة " . مادة (39) الدستور
- لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه أو حجزه إلا في حالة التلبس . مادة (48) فقرة) ب( الدستور
- لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية " مادة (45) الدستور
حق المواطنة :
- ينظم القانون الجنسية اليمنية , ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن أكتسبها إلا وفقا للقانون. مادة (44) الدستور
الجنسية اليمنية لا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً طبقاً للدستور , ولكن يجوز سحبها ممن أكتسبها وفقاً للأحكام المبنية في هذا القانون . المادة (17) قانون الجنسية اليمنية رقم (6) لسنة 1990م
الحق الطبيعي للإنسان في الحياة :
- التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع " مادة (32) الدستور
- الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين . مادة (55) الدستور
- تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو
البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العقل ، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء . مادة (56) الدستور
حق التعليم :
- التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية ، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي ، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني ، كما تهتم الدولة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية العقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات. مادة (54) الدستور
حماية الأمومة والطفولة :
- تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب " مادة (30) الدستور
الحرية في السلامة الشخصية :
- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقيد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة. مادة (48) فقرة (أ) الدستور
- الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ، ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطة المختصة وفق ما جاء بهذا القانون. مادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (12) لسنة 1994م.
تحريم التعذيب والمعاملة القاسية:
- .... وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ، للإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محامية ويحضر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن .
مادة (48) فقرة ( ب) الدستور
- يحضر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية وإيذائه بدنيا أو معنوياً . مادة ( 6 ) قانون الإجراءات الجزائية رقم (12) لسنة 1994م
المساواة أمام القانون :
- المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ... مادة (41) الدستور
- المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الأضرار به بسبب الجنسية أو العنصرية أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي .... مادة ( 5) قانون الإجراءات الجزائية رقم ( 12) لسنة 1994م
-تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك. مادة (24) الدستور
- يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون. مادة ( 25) الدستور
مساواة المرأة بالرجل :
- النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص علية القانون.. مادة (31) الدستور
حق العائلة في التمتع بحماية المجتمع والدولة :
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أوصالها ... مادة (26) الدستور
حقوق الملكية الفكرية والأدبية :
- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل المساعدات لتقديم العلوم والفنون ،كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها ...مادة (27) الدستور
الحرية في ممارسة العمل :
- العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العامل وأصحاب العمل . مادة (29) الدستور
- العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تميز بسبب الجنس أو السن أو العرف أو اللون أو اللغة ، وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني . مادة (5) قانون العمل رقم ( 5 ) لسنة 1995م
حق الملكية الخاصة :
- حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون. مادة ( 7 ) فقرة ( ج ) الدستور
حرمة السكن :
- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون... المادة ( 52 ) الدستور
- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العامة. المادة (12) الفقرة (أ) قانون الإجراءات الجزائية رقم 12 سنة 1994م
حرية المراسلات وسريتها :
- حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصالات مكفولة ولا يجوز مراقبتها ....مادة (53) الدستور
-حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال مكفولة وفقاً للدستور ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون بأمر من النيابة العامة أومن المحكمة المختصة..مادة (12) الفقرة (2) قانون الإجراءات الجزائية رقم 12 لسنة 1994م
حرية التنقل :
- حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقيدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ، ولا يجوز أبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعة من العودة إليها... مادة ( 57) الدستور
حرية النشاط الاقتصادي :
- يقوم الاقتصاد والمواطن على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز الاستقلال للمواطن ... مادة(7) الدستور
الحق في اللجوء أمام القضاء:
- يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة وغير مباشرة .. مادة (51) الدستور .
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |