قانون رقم18لسنة1990م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو يمنت - منطقة البرقاء محافظة شبوه. |
قرار جمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1990م
بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو بمنت ليمتد
بمنطقة البرقاء /محافظة شبوه
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــــــرر
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاته (أ ب-ج-د-هـ و-ز-ح) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 20 أكتوبر 1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو بمنت ليمتد والمرافقة لهذا القرار بقانون وذلك بمنطقة البرقاء (7) محافظة شبوه.
مادة(2): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء .
بتاريخ 13 ربيع الثاني 1411 هـ .
الموافق 1نوفمبر 1990م .
حيدر أبو بكر العطاس الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |