الصفحة الرئيسية

قانون رقم23لعام 1990بشأن الاحتياط العام


قانون رقم(23)لسنة 1990م

بشأن الاحتياط العام

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول

التسمية و التعاريف

مادة(1): يسمي هذا القانون(قانون الاحتياط العام).

مادة(2): لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجمهورية:          الجمهورية اليمنية.

الوزارة:             وزارة الدفاع.

الوزير:              وزير الدفاع.

الاحتياط البشري العام: الأشخاص المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء.

الاحتياط المادي العام: الموارد الاقتصادية المحددة لخدمة الاحتياط العام.

حالة الطوارئ: انتقال البلاد من حالة السلم إلى حالة الحرب عند توقع خطر خارجي ، أوعند القيام بحركات فعلية أو عند حصول إضطرابات داخلية ، أو وقوع كوارث طبيعية وتعلن وتنتهي بقرار من رئيس مجلس الرئاسة.

التعبئة العامة: تهيئة جميع موارد البلاد المادية والبشرية والمعنوية، وإعدادها إعداداً صحيحاً لتحويلها من حالتها السلمية إلى حالة الحرب.

التعبئة الجزئية: التهيئة والتعبئة للموارد البشرية والمادية في عموم الجمهورية، أو جزء منها.

السجل العسكري: السجل الذي يتم فيه ضبط وتسجيل بيانات الاحتياط البشري والمادي .

مادة(3): يتكون الاحتياط العام من الآتي:-

ا- الاحتياط البشري.

2- ا لاحتياط المادي.

3- الاحتياط العسكري.

مادة(4): يتكون الاحتياط البشري العام من الفئات التالية:

ا-كل المواطنين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والأمن بأي شكل كان حتى بلوغهم سن الخمسين عاماً ، إلا من استثني منهم بقرار من الوزير.

ب- كل المواطنين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثامنة عشرة وحتى الخمسين من العمر.

ج- يجوز للوزير بقرار رفع السن المحددة في الفقرتين(ا), (ب)من هذه المادة عند نشوء المواقف العسكرية التي تتطلب ذلك شريطة توافر القدرة لدى الشخص المستدعى لخدمة الاحتياط

مادة(5): يجب أن يُسجل في سجلات الاحتياط العام كل العسكريين الذين انتهت خدماتهم في القوات المسلحة والأمن والمواطنين الذين تترواح أعمارهم بين الثامنة عشرة وحتى الخمسين عاماً المنصوص عليهم في  المادة(4)من هذا القانون.

الباب الثاني

حقوق وواجبات الاحتياط البشري العام

 

مادة(6): يحق لوزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة استدعاء كل أو بعض أفراد الاحتياط العام في الأحوال التالية.

ا- لأغراض التدريب والإنعاش لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن أربعة أسابيع في العام الواحد.

ب- لحضور الدورات التأهيلية المختلفة وتحدد الفترة اللازمة لذلك بقرار من قبل رئيس مجلس الرئاسة.

ج- عند إعلان حالة الحرب لسد النقص في  القوات المسلحة والأمن.

د- عند إعلان حالة الطوارئ أو عند إعلان التعبئة العامة حتى انتهائها.

مادة(7): يتمتع ويلتزم المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

مادة(8):أ- تحتسب مدة الاستدعاء للمكلفين لخدمة الاحتياط العام العاملين في مرافق الدولة والقطاعين العام والمختلط كجزء من الخدمة الأساسية كما يحتفظ لهم بالأجر والترقية وأي علاوات مرتبطة بدرجاتهم الأساسية ويتقاضون رواتبهم من المرافق التابعين لها.

  ب- عند استدعاء موظفي القطاع الخاص يحتفظ لهم بالوظيفة والترقية والعلاوات السنوية وتتولى وزارة الدفاع دفع رواتبهم المستحقة عند الاستدعاء للخدمة أسوة بنظرائهم من موظفي الدولة.

مادة(9):أ- يتقاضى الجندي الاحتياطي المدعو للخدمة الاحتياطية نفس الراتب الذي يتقاضاه المماثل له في الرتبة من العسكريين في القوات المسلحة والأمن أو آخر راتب كان يتقاضاه أيهما أفضل . كما تطبق عليهم كافة الأحكام الواردة في قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن.

  ب- يتلقى المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء من غير المشمولين في المادة(8) والفقرة-أ-من هذه المادة راتب جندي في القوات المسلحة والأمن.

مادة(10):1- يحق للاحتياطيين الحصول على الترقية أسوة بزملائهم في القوات المسلحة والأمن.

   2- يحق للاحتياطيين ارتداء الملابس والرتب العسكرية في الحالات التي يحددها الوزير.

   3- يكرم الاحتياطيون بالأوسمة والنياشين في الأعياد الوطنية وأعياد الوحدات في القوات المسلحة.

مادة(11): يتم نقل المكلفين لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء على نفقة الحكومة من محل إقامتهم، أو من مواقع التعبئة إلى الوحدات التي يلتحقون بها ، وكذا في حالة إنهاء الخدمة أو الاستغناء منها.

مادة(12): المعارون والمنتدبون بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل في القوات المسلحة والأمن من مرافق الدولة والمؤسسات المختلفة في وقت السلم والمسجلين في سجل الاحتياط العام , تصرف مرتباتهم من المرافق التي يعملون فيها . كما يحتفظ لهم بالأجر والترقية وأي علاوات مرتبطة بدرجاتهم الأساسية.

مادة(13): الاحتياطيون الذين يصابون بإصابات أو عجز جزئي نتيجة خدمة الاحتياط العام تجعلهم غير قادرين على مباشرة أعمالهم السابقة يجب إعادتهم إلى أعمال ملائمة لأوضاعهم ووظائفهم السابقة وما يتلاءم وحالتهم الصحية مع الاحتفاظ لهم برواتبهم وأي علاوات أخرى يستحقونها وإذا تعذر ذلك تتولى وزارة الدفاع دفع مرتباتهم وعلاواتهم وأية مستحقات أخرى لهم متلائمة مع وظائفهم السابقة إضافة إلى التعويضات المستحقة عن الإصابات.

مادة(14):1- تطبق على المكلفين لخدمة الاحتياط العام عند الاستشهاد أو الوفاة ، أو العجز عند الاستدعاء كافة القوانين والنظم المعمول بها في القوات المسلحة والأمن.

   2- تسوى معاشات المكلفين لأداء خدمة الاحتياط العام المشمولين في المادة الثامنة من هذا القانون وفقاً لرواتبهم الأساسية المقررة لهم من المرافق التابعين لها لأغراض تطبيق الفقرة" 1" من هذه المادة أيهما أفضل.

   3- تسوى معاشات المكلفين لأداء خدمة الاحتياط الغير مشمولين في المادة(8)والمادة(9) فقرة(أ)من هذا القانون وفقاً لراتب المماثلين لهم في القوات المسلحة والأمن وذلك لأغراض تطبيق الفقرة(1)من هذه المادة.

مادة(15): أ- يجب ترقية الجامعيين المستدعون لخدمة الاحتياط إلى رتبة ضابط جامعي احتياطي وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وذلك وفقاً لأحكام قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن وعلى الوزير إقرار الشروط المنظمة لذلك.

    ب- يجب ترقية خريجي المعاهد التقنية المستدعون لخدمة الاحتياط حتى رتبة رقيب أول فخري.

    ج- يجب منح رتب فخرية لمن استدعي لخدمة الاحتياط من غير المشمولين في الفقرتين "أ"و"ب" من هذه المادة إلى رتبة رقيب فخري.

    د- على الوزير إصدار القرار بالشروط المنظمة لهذه المادة.

مادة(16): على جميع مرافق الدولة والمؤسسات المختلقة تقديم كافة التسهيلات للمكلفين لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء لتمكينهم من الحضور إلى الأماكن المحددة لهم.

مادة(17): على جميع المكلفين لخدمة الاحتياط عند الاستدعاء الالتزام بالحضور في الموعد المحدد إلى الأماكن الذي تحددها جهات الاختصاص.

مادة(18): يجب على العسكريين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والأمن التوجه إلى أماكن الاحتياط لإبراز البطائق التي بحوزتهم وتسجيل أسمائهم في سجل الاحتياط العام وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إنهاء خدماتهم والإبلاغ عن أي تغييرات في السكن أو العمل.

مادة(19): يجب على كافة الملزمين للخدمة العسكرية والوطنية بعد أدائها التوجه إلى أماكن الاحتياط وإبراز الوثائق التي بحوزتهم وتسجيل أسمائهم في سجل الاحتياط العام وذلك خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمة والإبلاغ عن أي تغييرات في السكن أو العمل.

مادة(20): أثناء أوقات الحرب أو التعبئة لا يسمح بخروج الملزمين لخدمة الدفاع الوطني الإلزامية وخدمة الاحتياط من المسجلين في سجلات الاحتياط العام من أماكن إقامتهم الدائمة إلا بموافقة جهات التعبئة العامة وفي حالة المخالفة تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

الباب الثالث

الاحتياط المادي العام

 

مادة(21): يحق لوزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة طلب استخدام الاحتياط المادي أو جزء منه عند إعلان حالة التعبئة العامة لأغراض التدريب أو حالة الحرب ويتضمن الاحتياط المادي العام الآتي:-

1- وسائل النقل البرية والجوية والبحرية.

2- محطات الراديو الثابتة والمتحركة وكافة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعدات وسائل الإعلام.

3- وسائل ومعدات الشحن والسيارات الهندسية ومعدات البناء بجميع أنواعها.

4- المطارات والموانئ البحرية ومنشآتها والمحطات البخارية وكل ما يتعلق بها والطرق ذات الأهمية الإستراتيجية.

5- المستشفيات والعيادات الطبية والمجمعات الطبية الأخرى.

مادة(22): تشمل وسائل النقل الموارد التالية:-

1- السيارات الحكومية وغيرها من سيارات الشحن الخفيفة والكبيرة والباصات  ووايتات المحروقات والماء وورش الإصلاح المتحركة والثابتة.

2- الدراجات النارية.

3- الطائرات بجميع أنواعها.

4- البواخر التي تستخدم للنقل.

مادة(23): تشمل وسائل الاتصالات الموارد التالية:-

1- وسائل الراديو الثابتة والمتحركة.

2- وسائل التلفون والتلغراف.

3- الآلات التلفونية والتلغرافية بجميع أنواعها.

4- مستودعات الوزارة وقواعدها للتعبئة للإصلاح والصيانة لوسائل الاتصالات.

مادة(24): تشمل السيارات الهندسية والبناء ووسائل الشحن الموارد التالية:-

1- الجرارات بجميع أنواعها.

2- الكسارات.

3- الشاحنات.

4- الدكاكات والرافعات.

5- آلات تفجير الديناميت.

6- الخلاطات ناقلات الخرسانة.

مادة(25): تشمل المطارات والموانئ والطرق الموارد التالية:-

1- المطارات مع وسائل تأمينها.

2- الموانئ البحرية مع جميع وسائلها ومعداتها وتأمينها وإصلاحها وصيانتها.

3- الورش ومحطات الخدمات ومستودعات قطع الغيار والتشحيم والتصليح.

4- محطات تزويد الوقود والتشحيم التي بالإمكان استخدامها.

5- الطرق ذات الأهمية الإستراتيجية.

مادة(26): تشمل الوسائل الطبية على التالي:-

1- المستشفيات بجميع أنواعها.

2- العيادات الصحية.

3- المجمعات والمرافق الصحية.

مادة(27): يجب أن تكون الوسائل والمعدات المخصصة للاحتياط المادي في حالة جيدة.

مادة(28): تسخر الوسائل والمعدات والمنشآت المخصصة للاحتياط المادي العام أثناء التعبئة بأمر من وزير الدفاع ويستحق مالكي المعدات الخاصة تعويضاً عادلاً في حالة إتلافها أو عطلها , كما يستحق هؤلاء الأجور العادلة لكافة الوسائل والمعدات الخاصة بهم طبقاً لشروط تحدد بالتنسيق مع وزارة الدفاع والوزارة المختصة.

مادة(29): يحق للوزير استخدام جزء من الاحتياط المادي العام( الحكومي)عند الحاجة من أجل إنجاح النشاطات العسكرية في وقت السلم بعد موافقة مجلس الوزراء ، كما يجوز اللجوء إلى غيره إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك مع مراعاة أحكام المادة(28)من هذا القانون.

مادة(30): يتم تحديد الالتزامات بإنشاء الاحتياط المادي العام لكل مؤسسة أو جهاز حسب التخصصات وبحسب التعليمات التي تتم من قبل الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة(31): على الوزارة المختصة إقرار المهام الواجب تنفيذها من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها لتسليم الاحتياط المادي إلى الجهة المختصة في وقت السلم على ضوء العدد الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء وفقاً لطلب الوزير.

مادة(32): على أجهزة الدولة ومؤسساتها معرفة المهام الخاصة بتسليم الاحتياط المادي إلى الجهة المختصة في وزارة الدفاع وتحديد الوسائل التي تعطى للاحتياط المادي وكذا ضبطها وتدوينها.

مادة(33): لا يحق لأجهزة الدولة ومؤسساتها استخدام أي من الآليات والمركبات ما لم تكن مسجلة لدى جهات الاختصاص في وزارة الدفاع.

مادة(34): يتم توجيه كافة المصادر المادية في المجالات الاقتصادية أثناء التعبئة العامة لخدمة المجهود الحربي وعلى كافة مرافق الدولة العمل على صيانة وترميم جميع الوسائل والمعدات المخصصة للاحتياط المادي العام.

الباب الرابع

التزامات أجهزة الدولة ومؤسساتها

والقطاع المختلط والخاص للاحتياط المادي

 

مادة(35): يجب على الدولة ومؤسسات القطاع العام وكذلك القطاعين المختلط والخاص الالتزام بما يلي:-

أ- تسجيل الوسائل والمعدات في دوائر الاحتياط العام.

ب- تسليم معدات الاحتياط المادي للجهات المختصة في وزارة الدفاع وفقاً للقانون.

ج- ضمان احتياطي قطع الغيار للوسائل والمعدات حسب الكميات الموجودة على ضوء الخطة الاقتصادية العامة للبلاد.

د- تنظيم وإعداد الوسائل والمعدات الواجب تسليمها للاحتياط العام و اختبارها بحضور ممثل من جهات الاختصاص في وزارة الدفاع في وقت السلم.

هـ - ضبط وتدوين المصادر المخصصة للقوات المسلحة وعدم استخدامها لأغراض أخرى في حالات التعبئة العامة أو أثناء الحرب.

و- تبليغ جهات الاختصاص في وزارة الدفاع وبقية الأجهزة المختصة عن المعلومات الخاصة بكمية وحالة الوسائل والمعدات الاحتياطية.

ز- تبليغ جهات الاختصاص في وزارة الدفاع وبقية الأجهزة المختصة عن استلام وتسليم الوسائل وكذا التبليغ عن الخسائر.

ح- فحص حالة الاحتياط المادي من قبل جهات الاختصاص في وزارة الدفاع بصورة دورية باشتراك مع الوزارة والأجهزة المعنية.

مادة(36): على مسئولي أجهزة الدولة ومؤسساتها تسهيل أعمال الجهات المختصة لتنظيم وضبط الاحتياط المادي.

مادة(37): على أجهزة الدولة ومؤسساتها تحمل مسؤولية الحالة الفنية للوسائل والمعدات للاحتياط المادي العام.

مادة(38): يتم حفظ الاحتياط المادي المخصص في المستودعات التي يتم تشييدها من قبل المؤسسات الحكومية وعلى مسئولي المستودعات إشعار جهات الاختصاص في وزارة الدفاع بمواقعها أو عند تحويلها من أماكنها السابقة.

مادة(39): عند إعلان التعبئة العامة تتحول جميع وسائل النقل والاتصالات والمطارات والموانئ ومنشآتها وجميع محطات الوقود والمستشفيات والعيادات والمجمعات الصحية بكافة أنواعها إلى نظام المجهود الحربي.

مادة(40): عند الانتهاء من حالة الحرب أو التعبئة العامة على وزارة الدفاع إرجاع كل ما سلم إليها من الاحتياط المادي العام إلى الجهة التي قامت بتسليمه من القطاعين العام والمختلط والخاص.

الباب الخامس

العقوبات

 

مادة(41): يحق للوزير أن يقرر إجراء الفحوصات التدريبية على الاحتياط العام وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة الفحوصات التدريبية بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

مادة(42): يعاقب على إفشاء البيانات أو المعلومات المتعلقة بالاحتياط العام وفقاً للقانون.

مادة(43): يعاقب كل عسكري في جهات الاحتياط العام عن إذاعة أو إفشاء أسرار خاصة بالاحتياطيين أو الوزارات أو المؤسسات الحكومية بما يتصل بأداء واجبه وفقاً للقانون.

مادة(44): يخضع المكلفون لأداء خدمة الاحتياط العام أثناء استدعائهم لكافة القوانين والأوامر والتعليمات السارية في القوات المسلحة والأمن.

الباب السادس

أحكام ختامية

 

مادة(45): على جهات الاحتياط العام وأقسامها القيام بإجراء المطابقة في سجلات الاحتياط البشري وما هو موجود فعلياً حسب السجلات كل ستة أشهر على الأقل.

مادة(46): يكلف الوزراء ومدراء المرافق المستقلة بإنشاء أقسام للاحتياط البشري والمادي في كل وزارة ومرفق على أن تحدد مهامها من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.

مادة(47): على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها إبلاغ جهات الاحتياط العامة وأقسامها عن المعاملين التابعين لهم والمنقولين من وإلى مواقعهم كل ستة أشهر على الأقل.

مادة(48): لا يجوز استبقاء أي شخص من رجال الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر الاستدعاء بما لا يتعرض مع أحكام هذا القانون.

مادة(49): يتم إنشاء الاحتياط المادي العام في أجهزة الدولة ومؤسساتها في وقت السلم من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة(50): يصدر الوزير القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة(51): على الوزراء ومدراء المرافق والمؤسسات المستقلة كلا في مجال اختصاصه تنفيذ ما ورد في هذا القانون.

مادة(52): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء.

بتاريخ: 17ربيع الثاني 1411هـ.

الموافق: 5 نوفمبر 1990م.

الفريق/ علي عبد الله صالح

    رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن