قرار بالقانون 19لعام 1990بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو يمنت. |
قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1990م
بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو بمنت ليمتد
بمنطقة عساكر / محافظة شبوه
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــــــــرر
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها "أ ب-ج-د-هـ-ـو-ز-ح" المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 20 أكتوبر 1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلوبمنت ليمتد والمرافقة لهذا القرار بقانون وذلك في منطقة عساكر بلوك (8) محافظة شبوه.
مادة(2): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 13 ربيع الثاني 1411 هـ
الموافق 1نوفمبر 1990م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |