الصفحة الرئيسية

قرار بالقانون 19لعام 1990بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو يمنت.


 قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1990م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو بمنت ليمتد

بمنطقة عساكر / محافظة شبوه

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

قـــــــــرر

مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها "أ ب-ج-د-هـ-ـو-ز-ح" المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 20 أكتوبر 1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلوبمنت ليمتد والمرافقة لهذا القرار بقانون وذلك في منطقة عساكر بلوك (8) محافظة شبوه.

مادة(2): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 13 ربيع الثاني 1411 هـ

الموافق 1نوفمبر 1990م

حيدر أبو بكر العطاس                                                             الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                           رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن