قرار بقانون رقم17لعام 1990بشان الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو يمنت. |
قرار جمهوري بالقانون رقم(17) لسنة 1990م
بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو بمنت ليمتد
بمنطقة انتوفاش في البحر الأحمر
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــــــــرر
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها (أ ب-ج-د-هـ -و-ز-ح) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 20 أكتوبر 1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو بمنت ليمتد والمرافقة لهذا القرار بقانون وذلك بمنطقة انتوفاش في المنطقة المغمورة في البحر الأحمر.
مادة(2): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 13 ربيع الثاني 1411 هـ
الموافق 1نوفمبر 1990م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |