قرار جمهوري بالقانون رقم(15)لسنة 1990م بإصدار التعريفة الجمركية |
الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (2) لسنة 1996م
وايضاً بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1997م
قرار جمهوري بالقانون رقم(15)لسنة 1990م
بإصدار التعريفة الجمركية
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (14) لعام1990م بشأن الجمارك.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية وعرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــرر:
مادة(1): تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المرفقة.
مادة(2): تطبق التعريفة الجمركية وفقاً للقواعد المرفقة في هذا القرار.
مادة(3): يتم تبنيد الأصناف وفقاً للملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة الجمركية المرفقة.
مادة(4): تعتبر شروح جدول التعريفة الموحدة لدول الجامعة العربية الصادر عن الإدارة الاقتصادية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنبثقة أساساً من شروح التعريفة الجمركية لمجلس التعاون الجمركي في بروكسل مرجعاً لتفسير بنود جدول التعريفة.
مادة(5): ينشر هذا القرار بالقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء.
بتاريخ :3/ربيع الثاني/1411هـ.
الموافق: 22/أكتوبر/1990م.
علوي صالح السلامي حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
وزير المالية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |