.قانون رقم(9) لسنة 1990م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم. |
قانون رقم(9) لسنة 1990م
بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية
لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون آلاتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة 2/7/1410هـ الموافق 28/1/1991م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (4040000) أربعة ملايين وأربعين ألف دينار إسلامياً فقط , لتمويل جزء من تكلفة طريق حجة/الخشم.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 5/صفر/ 1411هـ
الموافق:26/ أغسطس/ 1990م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |