الصفحة الرئيسية

.قانون رقم(9) لسنة 1990م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم.


 قانون رقم(9) لسنة 1990م

بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية

لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على  اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة. 

أصدرنا القانون آلاتي نصه:-

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة 2/7/1410هـ الموافق 28/1/1991م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (4040000) أربعة ملايين وأربعين ألف دينار إسلامياً فقط , لتمويل جزء من تكلفة  طريق حجة/الخشم.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ:  5/صفر/ 1411هـ

الموافق:26/ أغسطس/ 1990م

الفريق/علي عبد الله صالح

   رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن