قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن اليوم الوطني للجمهورية اليمنية |
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم(4)لسنة 1990م
بشأن اليوم الوطني للجمهورية اليمنية
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــرر:
مادة(1): يعتبر يوم الثاني والعشرين من شهر مايو من كل عام اليوم الوطني للجمهورية اليمنية.
مادة(2): يكون اليوم الوطني للجمهورية اليمنية يوم عطلة رسمية.
مادة(3): ينشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية
بتاريخ:27 شوال/1410هـ
الموافق:22 مايو 1990م
الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |