قانون رقم(10) لسنة 1990م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم. |
قانون رقم(10) لسنة 1990م
بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية
لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم
باسم الشعب
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة
فقد أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة 23/فبراير/1990م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين دولار أمريكي فقط ,لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء.
بتاريخ 5/صفر/ 1411هـ
الموافق26/ أغسطس 1990م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |