قانون رقم(11) لسنة 1990م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي. |
قانون رقم(11) لسنة 1990م
بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين
حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة
فقد أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة 3/مارس/1990م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (5.500.000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي فقط , لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 5/صفر/ 1411هـ
الموافق26/ أغسطس/ 1990م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |