قانون رقم(12) لسنة 1990م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي. |
قانون رقم(12) لسنة 1990م
بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي
باسم الشعب
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة
فقد أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): وفق على اتفاقية القرض المؤرخة 17/11/1989م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (11.750.000) إحدى عشر مليون وسبعمائة وخمسين ألف من حقوق السحب الخاصة فقط لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي.
مادة(2):يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 5/صفر/1411هـ
الموافق26/ أغسطس/1990م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |