الصفحة الرئيسية

قانون رقم(12) لسنة 1990م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي.


 قانون رقم(12) لسنة 1990م

بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي

باسم الشعب

رئيس مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية

وعلى دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة

فقد أصدرنا القانون  الآتي نصه:

مادة(1): وفق على اتفاقية القرض المؤرخة 17/11/1989م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (11.750.000) إحدى عشر مليون وسبعمائة وخمسين ألف من حقوق السحب الخاصة فقط لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي.

مادة(2):يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر  في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 5/صفر/1411هـ

الموافق26/ أغسطس/1990م

الفريق/علي عبد الله صالح

   رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن