قرار جمهوري بالقانون رقم 20لعام 1990بشأن إلغاء بعض الرسوم المفروضة على البضائع. |
قرار جمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1990م
بإلغاء بعض الرسوم المفروضة على البضائع
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (7) لسنة 1969م بفرض رسم دفاع بواقع (5%) من القيمة على جميع البضائع المستوردة والمصدرة.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (8) لسنة 1969م بفرض رسم إحصائي جمركي بواقع (3%) من القيمة على جميع البضائع المستوردة.
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1974م بشأن صندوق موازنة الأسعار وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1990م بإصدار التعريفة الجمركية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناءً على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــــــرر
مادة(1): يلغى رسم الدفاع المفروض على جميع البضائع المستوردة والمصدرة المقرر بموجب القرار بالقانون رقم (7) لسنة 1969م . كما يلغى رسم الإحصاء الجمركي المفروض على جميع البضائع المستوردة المقرر بموجب القرار بالقانون رقم (8) لسنة 1969م وكذا الضريبة الإضافية المقررة بموجب البند (1) من المادة (10) من القانون رقم (18) لسنة 1974م بشأن صندوق موازنة الأسعار وتعديلاته.
مادة(2): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء .
بتاريخ 13 ربيع الثاني 1411هـ .
الموافق 1نوفمبر 1990م .
علوي السلامي حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
وزير المالية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |