قانون رقم (3) لسنة 1991م بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل |
قانون رقم (3) لسنة 1991م
بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
بأسم الشعب .
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الاطلاع على اتفاقيات اعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) ووفق على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل (المرافقة لهذا القانون ) الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة في كانون الأول ديسمبر 1988م .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 9رجب 1411هـ
الموافق : 26 يناير 1991م.
علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |