الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم(59)لسنة1991م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الصين الشعبية


 قرار جمهوري بالقانون رقم(59)لسنة1991م

بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة

الجمهورية اليمنية وحكومة الصين الشعبية

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قرر:-

مادة(1): ووفق على اتفاقيه القرض الموقعة في بكين بتاريخ10 مايو 1991م

(المرافقة لهذا القرار القانون) والمبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بمبلغ(27.211.200) دولار سبعه وعشرين مليون ومائتين وإحدى عشر ألفاً ومائتي دولاراً أمريكياً.

مادة(2):يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 26/ذي الحجة/1412 هـ

المرافق : 8/يوليو/1991 م .

حيدر أبو بكر العطاس                                                                 الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                 رئيس مجلس الرئاسة

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن