قانون رقم (4) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والمؤسسة المركزية الايطالية للاقراض لتمويل توريد قطع غيار لمحطتي الطاقة الكهربائية في كل من رأس كتيب والمخاء. |
قانون رقم (4) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والمؤسسة المركزية الايطالية للإقراض لتمويل توريد قطع غيار لمحطتي الطاقة الكهربائية في كل من رأس كتيب والمخاء
باسم الشعب .
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الاطلاع على اتفاقيات إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة 33/11/1989م ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والمؤسسة المركزية الايطالية للإقراض بمبلغ (5.160.000) خمسة ملايين ومائة وستون ألف دولار .لتمويل توريد قطاع غيار لمحطتي الطاقة الكهربائية في كل من رأس كتيب والمخاء .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 9رجب 1411هـ
الموافق : 26 يناير 1991م.
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة .
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |