الصفحة الرئيسية

قانون رقم (5) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركتي - كريسنت بتروليوم / يمن انك وكلايد اكسبروني ال سي في منطقة المعبر بمحافظة شبوة. .


قانون رقم (5) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركتي - كريسنت بتروليوم / يمن انك وكلايد اكسبروني ال سي في منطقة المعبر بمحافظة شبوة .

 

بأسم الشعب .

رئيس مجلس الرئاسة .

بعد الاطلاع على اتفاقيات اعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها (أ،ب،ج،د،هـ,و,ز,ح) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 3ديسمبر سنة 1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركتي كريسنت بتروليوم / يمن انك كلايد أكسبروني ال سي في منطقة المعبر بلوك (2) بمحافظة شبوة .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 10رجب 1411هـ

الموافق : 27 يناير 1991م.

 

الفريق / علي عبدالله صالح

 رئيس مجلس الرئاسة .

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن