قانون رقم (6) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة - كريسنت بتروليوم شبوة انك في منطقة الحجر بمحافظة شبوه. |
قانون رقم (6) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة - كريسنت بتروليوم شبوه انك في منطقة الحجر بمحافظة شبوه .
بأسم الشعب .
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الاطلاع على اتفاقيات اعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .
أصدرنا القانون الأتي نصه :-
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها ( أ , ب , ج , د ,هـ , و , ز ,ح ) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة كريسنت بتروليوم (شبوة ) في منطقة الحجر بلوك (9) بمحافظة شبوه .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 10رجب 1411هـ
الموافق : 27 يناير 1991م.
الفريق / علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاسة .
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |