الصفحة الرئيسية

قانون رقم (7) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة - سن اويل شبوه اليمن المحدودة في منطقة عماقين بمحافظة شبوة


قانون رقم (7) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية

وشركة - سن اويل شبوه اليمن المحدودة في منطقة عماقين بمحافظة شبوة

 

باسم الشعب .

رئيس مجلس الرئاسة .

بعد الاطلاع على اتفاقيات إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

أصدرنا القانون الأتي نصه :-

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها (أ,ب,ج,د,هـ,و,ز,ح) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 30أكتوبر سنة 1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة سن اويل شبوه اليمن المحدودة في منطقة عماقين بلوك (1) بمحافظة شبوة .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 10رجب 1411هـ

الموافق : 27 يناير 1991م.

 

الفريق / علي عبدالله صالح

 رئيس مجلس الرئاسة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن