قانون رقم(16)لسنة 1991م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد ( قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1991م. |
قانون رقم(16) لسنة 1991م
بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد( قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1991م
باسم الشعب
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم( 8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة(1): تقدر اعتمادات نفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد( قطاع الأوقاف ) للسنة المالية 1991م بمبلغ (104.815.000) ريال فقط مائة وأربعة ملايين وثمانمائة وخمسة عشر ألف ريال لا غير.
وتقدر إيراداتها لهذه السنة المالية1991 بنفس المبلغ المقدر لنفقاتها.
مادة(2): تسري على موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.
مادة( 3): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1991م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 26 شعبان 1411 هـ
الموافق 12 /مارس 1991م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |