قانون رقم(17)لسنة 1991م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1991م. |
قانون رقم(17)لسنة 1991م
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1991م
باسم الشعب
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): تقدر اعتمادات استخدامات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1991م بمبلغ(1.947.866.000) ريال فقط واحد مليار وتسعمائة وسبعة وأربعين مليون وثمانمائة وستة وستين ألف ريال لا غير وتقدر إيراداتها لهذه السنة المالية 1991م بنفس المبلغ المقدر لاستخدامها.
مادة(2): يسري على موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ما يسري على موازنات وحدات القطاع الاقتصادي من أحكام.
مادة(3): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1991م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 26 شعبان 1411 هـ
الموافق 12 /مارس 1991م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |