قانون رقم(11)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع النقل المتعدد الأنماط. |
قانون رقم(11)لسنة 1991م
المصادقة على اتفاقيه القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع النقل المتعدد الأنماط
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
فقد أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة 22/9/1990م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ(22.700.000) اثنين وعشرين مليون وسبعمائة ألف وحدة سحب خاصة لتمويل مشروع النقل المتعدد الأنماط.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 26/رجب/1411 هـ
الموافق : 10/فبراير/1991 م .
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |