الصفحة الرئيسية

قانون رقم(11)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع النقل المتعدد الأنماط.


 قانون رقم(11)لسنة 1991م

المصادقة على اتفاقيه القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع النقل المتعدد الأنماط

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة .

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.

فقد أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة 22/9/1990م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ(22.700.000) اثنين وعشرين مليون وسبعمائة ألف وحدة سحب خاصة لتمويل مشروع النقل المتعدد الأنماط.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 26/رجب/1411 هـ

الموافق : 10/فبراير/1991 م .

 الفريق/علي عبد الله صالح

 رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن