قانون رقم(13)لسنة 1991م بربط موازنة وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1991م. |
قانون رقم(13) لسنة 1991م
بربط موازنة وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1991م
باسم الشعب
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد للسنة المالية 1991م بمبلغ( 8.200.531.000) ريال فقط ثمانية آلاف ومائتين مليون وخمسمائة وواحد وثلاثين ألف ريال وفقاً للإطار العام لموازنات الوحدات المذكورة المرفقة بهذا القانون .
مادة(2): يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية1991 م بمبلغ(880.560.000) ريال فقط (ثمانمائة وثمانين مليون وخمسمائة وستين ألف ريال ) وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ( 126.592.000 ) ريال فقط (مائة وستة وعشرين مليونا وخمسمائة واثنين وتسعين ألف ريال) وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون بصفحة(9).
مادة(3): على كل وحدة من وحدات القطاع المختلط سداد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري فور إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية من قبل الجمعية العمومية وإقرارها لنسبة توزيع الأرباح على أن لا يتجاوز ذلك الثلاثة الأشهر الأولى من العام التالي فإذا تجاوزت المدة قبل ظهور الميزانية العمومية تحتم على الوحدة تسديد حصة الحكومة وفقاً لما هو محدد من موازنتها التقديرية.
مادة(4): أ- على جميع وحدات القطاع المختلط الالتزام بالاعتمادات المحددة للسنة المالية 1991 م وفقاً لهذا القانون والجداول المرفقة ويحظر عليها جميعاً تجاوز تلك الاعتمادات بأي حال من الأحوال.
ب - في حالة عدم كفاية بعض الاعتمادات في الاستخدامات الجارية يجوز إجراء مناقلة من حساب يوجد به وفر إلى حساب آخر داخل الباب الواحد فيما عدا الحسابات التالية التي تحظر المناقلة منها إلا بقرار من وزير
المالية .
في الباب الأول المرتبات والأجور وما في حكمها
ح /315 مرتبات وأجور الخبراء .
ح / 316 متممات الرواتب والأجور.
في الباب الثالث المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
ح /351 الإهلاك
ح /352 ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية
ح/354 الفوائد والعمولات
ح/356 أعباء المخصصات
كما تحظر المناقلة من الحسابات التالية إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية.
في الباب الثاني المستلزمات المباشرة للإنتاج ومشتريات بغرض البيع.
ح/321 المواد الأولية.
ح/324 مواد التعبئة والتغليف.
ح/340 مشتريات بغرض البيع.
ج -في حالة الضرورة التي تقضي بإعادة توزيع اعتمادات الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ) يتم بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة والوزير المختص بالتشاور مع وزير التخطيط والتنمية ووزير المالية.
مادة(5): تعتبر التأشيرات العامة والخاصة المدرجة بموازنات هذه الوحدات جزء مكملا لهذا القانون وبما لا يخالف أحكام القانون المالي وعلى الوحدات المذكورة تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة(6): تخضع كافة التصرفات المالية لأحكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة وبما لا يخالف أحكام ذلك القانون.
مادة(7): لا يصرف أي بدل من البدلات التي تخصم على الحساب رقم(312)إلا طبقا للقواعد والأحكام المنظمة للصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهات المختصة .
مادة(8): تلغى النصوص المخالفة لهذا القانون.
مادة(9): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1991م،وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 26 شعبان 1411 هـ
الموافق 2 /مارس 1991م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |