قانون رقم(10)لسنة 1991م بالمصادقة على البرتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتمويل مشاريع قطاع الاتصالات ومشروع المساحة"نقاط المثلثات" وتكملة مركز التحكم الكهربائي. |
قانون رقم(10)لسنة 1991 م
بالمصادقة على البرتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتمويل مشاريع قطاع الاتصالات ومشروع المساحة"نقاط المثلثات" وتكملة مركز التحكم الكهربائي
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
فقد أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1):ووفق على البروتوكول المؤرخ 22 يوليو 1990م (المرافق لهذا القانون) بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية بمبلغ(117.000.000) مائة وسبعة عشر مليون فرنك فرنسي لتمويل مشاريع قطاع الاتصالات ومشروع المساحة(نقاط المثلثات)وتكملة مركز التحكم الكهربائي
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 26/رجب/1411 هـ
الموافق : 10/فبراير/1991 م .
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |