القرار الجمهوري بالقانون رقم(38) لسنة 1991م بشأن القانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية. |
عدلت بعض مواد هذا القرار وصدرت بالقانون رقم (33) لسنة 1996م
القرار الجمهوري بالقانون رقم(38) لسنة 1991م
بشأن القانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990 م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
(قـرر)
الفصل الأول
التعاريف والأهداف
مادة(1): يسمى هذا القانون "قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية" وتكون للتعابير والألفاظ الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الحكومـة: حكومة الجمهورية اليمنية
الـوزارة: وزارة المواصلات
الوزيـر: وزير المواصلات
المؤسسـة: المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.
الموظـف: أي شخص يعمل في خدمة الوزارة أو أستخدم لأحد أعمالها ويشمل ذلك أيضا الأشخاص الذين يعملون في خدمة المؤسسة أو المتعاقدين أو المستخدمين لديها للقيام بأحد الأعمال.
الاتصالات: الاتصالات السلكية واللاسلكية.
الأجهزة السلكية واللاسلكية: أية أجهزة كهر بائية معده لأغراض البث والاستقبال بواسطة الإشارات أو العلامات أو الكتابة أو الصور أو النقل الضوئي وغيرها من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
المقسـم: هو مركز التحويلات لربط خطوط الاتصالات.
المقسم الفرعي: هو المقسم المستخدم من قبل المشتركين للاتصالات المباشرة والمجهزة بهواتف فرعيه.
خط الهاتف :هو الخط الذي يربط هاتف المشترك بالمقسم العام.
المشـتـرك: هو الشخص أو الجهة التي تتفق مع المؤسسة على استعمال خط هاتفي- تلكس- أو خط هاتفي خصوصي أو فوائد تلغرافية بعد الحصول على تصريح بذلك.
المكالـمـة: تنشأ المكالمة حينما ينشأ الاتصال بين طالب المكالمة والهواتف المطلوبة سواء تمت المحادثة أو لم تتم.
الـهـواة: كل فرد يحوز جهاز لاسلكي لإشباع رغبة الاتصال اللاسلكي أو في صناعة الأجهزة اللاسلكية أو فكها أو تركيبها دون أن يهدف إلى تحقيق الربح المادي أو الاستغلال التجاري.
الإنشـاءات: هي أعمال التشييد والإقامة والتركيب والتمديد.
المتعاقـد: هو أي شخص حقيقي أو اعتباري يتم التعاقد معه طبقا لما ورد في هذا القانون.
الاتفاقيـة: يقصد بها الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية السارية المفعول في حينه وتعديلاتها والتي التزمت بها الجمهورية أو أي اتفاق أو تعليمات تنبثق عنها وتلتزم الجمهورية بها.
منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية: هي منشآت الاتصالات المستخدمة.
أعمال الطوارئ:هي الأعمال الواجبة التنفيذ ويخشى من تأخيرها حدوث ضرر.
الـتـرددات: مفردها تردد ويقصد بها الموجات الكهرومغناطيسية التي تصل ذبذباتها حتى 3000 جيجا هرتز والتي تنتشر في الفضاء بدون دليل اصطناعي.
التداخل الضار: أي بث أو إنشاء أو تحريض أو نقل أو تأثير كهرومغناطيسي يشكل خطراً على سلامة تشغيل خدمات الاتصالات والملاحة الجوية والبحرية أو على أجهزة السلامة عموما أو يسيء لخدمات الاتصالات بشقيها العاملة بموجب الأنظمة المحلية أو الدولية أو يعيق أو يسبب تقطعها بشكل مستمر أو متقطع.
النظام الدولي اللاسلكي: هو النظام الدولي اللاسلكي الملحق بالاتفاقية الدولية للمواصلات وتعديلاته.
محطة الاتصال: يقصد بها أي مكان ركبت فيه أجهزة إرسال بهدف تأمين خدمات لاسلكية مع أجهزة استقبال أو بدونها أو أي مكان ركبت فيه أجهزة الاستقبال ذات علاقة باتصال لاسلكي بما في ذلك السفن والطائرات ولا يشمل مكانا ركبت فيه أجهزة استقبال البث الإذاعي فقط.
المرسـل: هو الشخص صاحب البرقية إلا إذا تمكن من إثبات أنه لم يكن صاحبها.
البرقيـة: هي الوثيقة المكتوبة المزمع إرسالها إلى عنوان محدد بواسطة البرق الذي يؤمن نقل الوثائق بصورها المختلفة.
خط الاتصالات السلكية: هو الخط السلكي المستعمل لأغراض الاتصالات سواء كان عاريا أو مكسيا مغلفا أو بدون تغليف ضمن المواسير أو خارجها مع أدواته وأجهزته المستعملة لتثبيته أو عزله بما في ذلك الألياف الضوئية.
الطريق: هو أي طريق عام أو خاص مع أرصفتها ومجاري تصريف مياه الأمطار والسيول وجدرانها الإستنادية وضفافها والشوارع والميادين والساحات والممرات والحارات والجسور وطرق المشاة والمعابر والدروب والطرق العلوية سواء كانت سالكة أم لا.
أراضي الجمهورية: أراضي الجمهورية اليمنية بكامل الجزر والبحر الإقليمي والجرف القاري وفضائها الخارجي عندما يتم تحديده.
الأمـن : الشرطة والأمن.
مادة(2): الدولة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق المطلق في إنشاء مرافق الاتصالات وتشغيلها وصيانتها ضمن أراضي الجمهورية وفيما بينها وبين الدول الأخرى ولها وحدها كذلك حق استيراد تجهيزات الاتصالات ومنشآته وتصنيع التجهيزات واستثمارها وبيعها.
مادة(3):1- تكون الوزارة مسئولة عن تأمين خدمات الاتصالات ضمن أراضي الجمهورية منها أو إليها حسب الإمكانيات المتاحة لها في هذا المجال، كما يكون لها في سبيل تحقيق أهدافها ومهامها وفقا لأحكام هذا القانون ممارسة ما يلي:
أ- إنشاء خطوط الاتصالات بما في ذلك إرسال الرسائل عبر الدوائر واستقبالها ولها وحدها كذلك حق إنشاء الشبكات المعدة للاستعمال الخاص وصيانتها وتشغيلها وتأجيرها أو الترخيص للقيام بذلك.
ب- إنشاء المحطات اللاسلكية وتشغيلها بما في ذلك المحطات الفضائية الأرضية وإرسال واستقبال الرسائل باللاسلكي.
ويجوز للوزير أن يمنح رخصة لأية وزارة أو إدارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو جهة خاصة سواء كانت شخصاً طبيعيا أو اعتباريا يخول بها حق قبول الرسائل وإرسالها واستقبالها وله أن يسمح للجهات المرخص لها بتقاضي أجور حسب التعريفات المقررة.
ج- استيراد تجهيزات الاتصالات وتصديرها وتصنيعها وبيعها وفقاً لأحكام هذا القانون طبقا للمواصفات الفنية وتقاضي رسوم الامتياز اللازمة لذلك.
د- تأسيس خدمات الاتصالات وصيانتها وإلغاؤها وتبديل الترتيبات المتعلقة بتشغيلها وإدارتها واستثمارها وكذا الإشراف والرقابة على جميع العاملين فيها.
ه- تحديد تعريفات الاتصالات وأجورها ورسومها وتعديلها، وتصبح سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
و- تنظيم الاستخدام الأمثل للترددات ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتفادي التداخل والشوشرة.
ز- الترخيص والأذن لأي شخص طبيعي أو معنوي بتأسيس شبكات للاتصالات أو صيانتها أو استعمالها ضمن أراضي الجمهورية اليمنية أو بينها وبين دول أخرى ضمن الشروط المقررة قانونا ولقاء المبالغ المحددة طبقا للقوانين النافذة.
ح- الترخيص والأذن لأي شخص طبيعي أو معنوي باستيراد المواد والأدوات الداخلة في شبكات الاتصالات وبيعها وتصنيعها وتصديرها ضمن الشروط المقررة قانونا لقاء المبالغ المحددة طبقا للقوانين النافذة.
ط- الترخيص باستخدام الترددات المخصصة للجمهورية ومراقبة هذا الاستخدام وإدارته مع مراعاة المادة(8) .
ي- اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لرفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين لديها بالتعليم والتدريب والوسائل الأخرى.
ك- إجراء البحوث والتجارب بصوره مستقلة بالتعاون مع جهات أو أفراد آخرين لتحسين طرق الاتصالات موزعا النفقات المترتبة على ذلك حسبما ترتئيها وأن تساهم أيضا في نفقات الباحثين في هذه المجالات بهدف تحسين وتعميم استخدام الاتصالات.
ل- المشاركة الفعالة في المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة بالاتصالات وحماية مصالح الدولة فيها.
م- القيام بأية واجبات نص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2- تراعي الوزارة عند قيامها بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام الفقرة السابقة الأمور التالية:
أ- ضرورة تحسين نظم الاتصالات وتطويرها في ضوء ما يستجد في هذا المجال.
ب- ضرورة تشغيل خدمات الاتصالات بأعلى مستوى من الناحيتين العلمية والمردود الاقتصادي.
3- يجوز للوزير في حالات الطوارئ إيقاف أو تعليق أو حجب العمل بالرخص الممنوحة للأشخاص الطبيعية أو المعنوية لتأسيس بعض خدمات الاتصالات واستثمارها وفقا لأحكام الفقرتين(أ، ب)من البند(1) من هذه المادة.
الفصل الثاني
التفويض وشروطه
مادة(4): يحق للوزير تسهيلا لقيامه بالواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتقه وتطويراً لمرفق خدمات الاتصالات:
أ- تفويض بعض من صلاحيات وواجبات ومسئوليات الوزارة إلى مؤسسة عامه تنشأ بموجب الأداة التشريعية الخاصة بذلك وتسمى (المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية) في الجمهورية والتنازل لهذه المؤسسة عن الأراضي والمباني وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتأسيساتها وتجهيزاتها.
ب- التعاقد مع أي شخص طبيعي أو اعتباري يمنيا كان أو غير يمني على القيام بالمساعدة الإدارية أو التعاقد على إنشاء أو تشغيل أو صيانة بعض خدمات الاتصالات المستثمرة ضمن أراضي الجمهورية أو منها وإليها بناء على اقتراح من الوزارة مع وجود المبررات اللازمة لذلك ودون الإخلال بمبدأ السيادة الوطنية ومع مراعاة القوانين النافذة.
مادة(5):1- أ- لا يجوز لوزارات الدولة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها باستثناء القوات المسلحة والأمن أن تنشئ أو تصون أو تستخدم أو تستورد أو تصنع أو تصدر تجهيزات ومواد وشبكات الاتصالات بما في ذلك المحطات الفضائية إلا بترخيص من الوزير أو ممن يفوضه بذلك شريطة ألا يتعارض ذلك مع أهداف وأغراض المؤسسة ويحظر على سلطات الجمارك الإفراج عن أي جهاز سلكي أو لاسلكي مستورد قبل إبراز الترخيص الصادر من الوزارة وبعد التحقق من أن الجهاز يتفق والبيانات الواردة في الترخيص.
ب- على ضوء الأسس والضوابط التي تقرها اللجنة الوطنية للترددات يجوز بترخيص من الوزير إنشاء المحطات اللاسلكية المعدة للإرسال والاستقبال للهواة أو للتجارب الفنية أو للاختبارات العلمية أو التعليمية كما يجوز له إعفاء هذه الفئات من دفع الرسوم المقررة لتسجيل وتجديد التراخيص.
2- على القوات المسلحة والأمن التشاور والتنسيق مع الوزارة لتحقيق ما يلي:
أ- منع التداخل الضار بين الاتصالات العائدة للقوات المسلحة والأمن والاتصالات الأخرى العاملة ضمن أراضي الجمهورية اليمنية أو بينها وبين البلاد الأخرى.
ب- التأكد من تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية للاتصالات والأنظمة المكملة لها.
ج- حسن استعمال الأجهزة والمواد الفائضة عن حاجات القوات المسلحة والأمن والتأكد من منع وصولها إلى أيدي الغير أو عدم حيازتها واستعمالها من قبل الغير إلا بترخيص خاص من الوزير أو ممن يفوض.
3- يحق للوزير أن يطلب من الجهات المرخص لها سواء كانت حكومية أو غير ذلك فيما عدا القوات المسلحة والأمن إيقاف عمليات الإرسال والبث اللاسلكي لمدة محدودة في حالة الطوارئ العامة حتى إشعار آخر.
4- تخضع أجهزة اللاسلكي وأدواته المستخدمة في السفن والطائرات ضمن أراضي الجمهورية لقوانين الجمهورية المنظمة للملاحة المدنية وأنظمتها والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الجمهورية.
5- لا تخضع عمليات استيراد أجهزة الاستقبال الإذاعي والمرئي (التلفزيون) لأغراض استقبال برامج الإذاعة الصوتية والمرئية وتصنيع هذه التجهيزات وبيعها أو تصديرها لأحكام هذا القانون.
6- يجوز للبعثات الدبلوماسية في الجمهورية أن تستخدم تجهيزات سلكية أو لا سلكية لتأمين اتصالاتها شريطة حصولها على الأذن المسبق واللازم بذلك من الحكومة ممثلة بوزير الخارجية الذي يخاطب الوزارة في هذا الشأن للحصول على الترخيص اللازم على أن يراعى عند منح الترخيص مقتضيات الصالح العام وشرط المعاملة بالمثل.
7- يجوز للبعثات الدبلوماسية في الجمهورية بعد حصولها على الترخيص اللازم لتأمين اتصالاتها وتشغيلها أن تستورد هذه التجهيزات وتركبها بمعرفتها على أن تخضع في شروط التركيب والتشغيل لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص والقواعد الدولية المقررة.
8- الوزارة هي الجهة المسئولة عن تنفيذ أي التزام في مجال الاتصالات يقع على عاتق الحكومة بوصفها عضو في إحدى المنظمات العربية أو الإقليمية أو الدولية أو باعتبارها طرفا في اتفاقية عربية أو إقليميه أو دولية.
9- تمثل الوزارة الدولة في علاقاتها مع الإتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الاتصالات.
10- كل ما يسبب ضرر للاتصالات وشبكاتها وخطوطها أو يتداخل معها بشكل ضار غير مقبول أو يلحق الأذى بخدماتها أو يسب خطراً على العاملين فيها يجب منعه والحيلولة دون تأثيره أو تداخل بجميع الوسائل المناسبة.
11- يجب أن تنفذ خطوط القدرة الكهربائية وتوزيعها وأجهزة توليدها وطريقة تشغيلها بشكل يأخذ بعين الاعتبار وجوب حماية شبكات الاتصالات والعاملين في هذا المجال من التأثير الضار أو التداخل أو التشويش وكافة الأخطار الناجمة عن خطوط نقل القدرة وتوزيعها وأجهزة توليدها سواء كان ذلك بسبب التحريض أو حدوث الانقطاعات أو دوائر القصر على هذه الشبكات أو احتمالات التماس مع شبكات الاتصالات.
12- يراعى عند تصميم الشبكات الكهربائية وتنفيذها وتشغيلها أصول الحماية الفعالة عند التوازي والتقاطع والتأريض بالنسبة لشبكات الاتصالات سواء كانت هذه الشبكات وخطوط اتصالها مطمورة أو معلقه عارية أو معزولة وكذلك أصول حماية الأفراد العاملين في شبكات الاتصالات وذلك وفقا للائحة الصادرة من الوزير بهذا الشأن.
13- إذا نفذ أي خط لنقل قدرة أو شبكة توزيع كهر بائية بعد صدور هذا القانون بشكل يؤدي إلى التأثير الضار أو التداخل أو الخطر على شبكات الاتصالات أو العاملين عليها فعلى الجهة المنفذة أن تزيل التأثير الضار أو التداخل أو الخطر وتتقيد باللوائح المنظمة لهذه الأعمال وبتعليمات الوزارة في هذا الشأن وتتحمل الجهة المنفذة جميع النفقات المترتبة على ذلك.
14- يتم التعاون بين الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء في سبيل إزالة المخالفات القائمة قبل صدور هذا القانون ووضعه موضع التنفيذ ومعالجتها بشكل يحول دون إلحاق أي ضرر بشبكات الاتصالات والعاملين في هذا المجال على أن تتقاسم النفقات الناجمة عن ذلك وترصد الإعتمادات اللازمة في ميزانية كل منهما.
15- حق الجمهور في الاستعمال الحر للاتصالات وضمان سريتها أمر مكفول طبقا للدستور والقانون.
16- يجوز للوزير في حالة الطوارئ أو الحالات الأخرى المحددة في القانون وبعد صدور إذن من الجهة القضائية المختصة أن يقوم برقابة المحادثات والرسائل عبر دوائر الاتصالات وإبلاغ مضمونها إلى الجهة المخولة قانونا بطلب إجراء هذه الرقابة.
17- أية رقابة على الاتصالات يجب أن تكون بأمر صادر مباشرة عن الوزير أو ممن يفوضه بذلك.
18- لا تجوز، بأي حال رقابة المحادثات والرسائل إلا بإذن خطي مسبق من سلطات التحقيق المختصة وذلك وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وبواسطة الوزير.
19- للوزير الحق بناء على تعليمات من رئيس مجلس الرئاسة عند إعلان حالة الطوارئ أو قيام خطر يهدد سلامه الوطن أو أمنه أن يقطع بعض دوائر الهاتف أو البرق التي تستعمل أو تستثمر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري لفترة أو لفترات محددة كما لـه الحق في إيقاف مثل تلك الدوائر حتى إشعار آخر.
20- يتعين في الحالة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أن يوقع الوزير وثيقة يشار فيها إلى أمر رئيس مجلس الرئاسة وأن الإجراءات التي اتخذت قد تمت لمواجهة حالة الطوارئ عامة أو أنها في مصلحة السلامة الوطنية والأمن العام، وذلك كتسبيب للإجراء المتخذ.
21- يحظر حظرا باتا استعمال الأجهزة اللاسلكية المرخص بها في الأغراض التالية:
أ- التقاط مراسلات لم يسمح بالتقاطها وفي حالة التقاطها من غير عمد لا يجوز بأي حال تسجيلها إلى الغير أو استعمالها لأي غرض كان.
ب- تعمد أو محاولة إرسال إشارة خطر كاذبة أو مضلله.
ج - تعمد إرسال إشارات أو رسائل أو صور مخالفة للشريعة الإسلامية وللنظام العام أو النظام الاجتماعي أو الآداب أو أمن الدولة وسلامتها.
د- الدعاية التجارية أو بث برامج ترفيهية أو إذاعية موجهة إلى مستمعين داخل الجمهورية أو خارجها أو استعماله في أغراض قد تسئ إلى الدولة أو تضر بعلاقتها الخارجية.
الفصل الثالث
اللجان واختصاصاتها
أولاً : اللجنة الدائمة للتنسيق في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية
مادة(6):1- تشكل لجنة دائمة للتنسيق في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية على النحو التالي:
أ- الوزير رئيساً .
ب- نائب الوزير نائباً للرئيس .
ج- وكيل وزارة المواصلات عضواً .
د- قائد سلاح الإشارة بالقوات المسلحة عضواً .
هـ- مدير عام الاتصالات عضوا ً.
و- المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية عضواً .
ز- المدير العـام للمؤسسة العامـة للإذاعة والتلفزيون عضواً .
ح- ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية يتم تعيينه من قبل وزارته عضواً .
ط- ممثل مختص عن الهيئة العامة للطيران المدني يتم تعيينه من قبل الهيئة عضواً .
ي- مدير عام الاتصالات في وزارة المواصلات عضواً .
و يتولى أمانة سر اللجنة ويحتفظ بسجلاتها ويعمل على إبلاغ قراراتها للجهات المختصة.
ك- نائب المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية للشئون الفنية عضواً .
ل- يمكن إضافة أي عضو آخر تقتضيه المصلحة العامة في هذا المجال في أي وقت وبقرار من الوزير.
مادة(7): 1- تختص اللجنة المشار إليها في المادة(6)السابقة بالمهام التالية:
أ- دراسة جميع مشاريع الاتصالات الجديدة التي تحتاجها أي من الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، عدا مشاريع القوات المسلحة والأمن التي لا ترى عرضها على اللجنة وإصدار التوصيات اللازمة بذلك.
ب- ضمان حسن تنفيذ الاتفاقيات على أن تبقى الوزارة هي المخولة بالمخاطبة في هذا الشأن مع الجهات الدولية.
ج-التشاور ووضع النظم لمنح تراخيص استخدام الترددات والأجهزة اللاسلكية.
د-تنظيم إجراء الرقابة على حسن استخدام الترددات وأجهزة اللاسلكي ضمن أحكام النظام الوطني لهذا الاستخدام والنظام الدولي اللاسلكي والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات المعنية.
هـ- العمل على توفير النفقات وخفضها عن طريق إنشاء مشاريع مشتركة وتوحيد جهات صيانتها.
و- تنسيق أعمال وضع الخطط العامة في مجال الاتصالات لتحقيق الأهداف المشتركة التي يقتضيها الصالح العام بالنسبة لجميع الجهات.
ز-التنسيق في مجال التدريب والتعليم للاتصالات.
ح- دراسة إنشاء الصناعات الوطنية في مجال الاتصالات.
ط- العمل على خلق التوعية اللازمة في مجال خدمات الاتصالات لدى الجمهور.
ي- منع التداخل بين خدمات الاتصالات المختلفة والتنسيق في الأعمال التنفيذية لهذه الخدمات.
ك- التنسيق من أجل الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها شبكة الاتصالات عبر السواتل بشكل عام، والساتل العربي بشكل خاص في كافة مجالات الاتصالات والإعلام والتعليم والثقافة والتنمية.
ل- تنسيق موقف الوزارات والهيئات والإدارات المختلفة في الدولة مع المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية باستخدام شبكات الاتصالات عبر السواتل .
2- وللجنة في سبيل تحقيق أهدافها أن تشكل لجانا منبثقة عنها، وتحدد مهامها، ويحق لها أن تستدعي لاجتماعاتها عند الضرورة من تراه ضروريا من الأخصائيين للمشاركة والإدلاء بالرأي دون أن يكون لهم صوت محدود في المداولات.
3- يصدر الوزير بالتشاور مع أعضاء اللجنة اللائحة الداخلية لتنظيم أعمالها.
4- لا تعتبر مباشرة كل من المؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون أو الجمهور كل فيما يخصه، مخالفة للصلاحيات والحقوق العائدة للوزارة وفقا لأحكام المادة(3)فقرة (ب)من هذا القانون، ولا تستدعى الترخيص أو الإذن المسبقين: في الحالتين التاليتين:
أ- قيام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بالبث اللاسلكي السمعي والمرئي لغرض استقبالها من قبل الجمهور من محطات الإرسال مباشرة على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بتسجيل الترددات.
ب- قيام الجمهور باستقبال البرامج السمعية أو المرئية المبثوثة لاسلكيا من محطات الإرسال المعدة لبث البرامج العامة بصورة مباشرة من تلك المحطات.
ثانيا: اللجنة الوطنية للترددات:-
مادة(8): تنفيذا لأحكام المادة(5)الفقرتين(8، 9)من هذا القانون:
أ- ينشئ الوزير لجنة وطنية للترددات تختص بتقديم الرأي في موضوع تسجيل الترددات وطنيا ودوليا وتخصيص مختلف الخدمات بالترددات المناسبة ورقابتها والترخيص لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والخاص باستعمال الترددات مع مراعاة أحكام المادة(5)من هذا القانون.
ب- تشكل اللجنة بقرار من الوزير وبرئاسته بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للتنسيق ويكون أعضاؤها أخصائيين في هذا المجال على أن تمثل في هذه اللجنة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون والقوات المسلحة والأمن بشرط إلا يزيد عدد أعضائها عن سبعة بما فيهم الرئيس، ويجوز أن يعين رئيس اللجنة عضواً ينوب عنه في حالة غيابه.
ج- للوزارات والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات والشركات غير الممثلة في اللجنة المشار إليها في الفقرة(أ)السابقة الحق في حضور اجتماعات هذه اللجنة كمراقب عند بحث أي موضوع يخصها وفي حالة عدم موافقتها على أي قرار تصدره اللجنة بشأنها جاز لها أن ترفع الأمر إلى اللجنة الدائمة للتنسيق لدراسته ورفع توصياتها بشأنه إلى الوزير للبت فيه بصورة نهائية.
د- يعين الوزير أمين سر اللجنة الوطنية للترددات من موظفي الوزارة.
هـ-على اللجنة الوطنية للترددات فور تشكيلها إعداد نظامها الداخلي على أن يصدر بقرار من الوزير.
الفصل الرابع
الشروط الخاصة بحيازة واستخدام وتشغيل
وصيانة الأجهزة السلكية واللاسلكية
مادة(9): للوزارة الحق في استملاك المنشآت الخاصة بالاتصالات جميعها أو جزء منها سواء كانت قد أقيمت قبل نفاذ هذا القانون أو بعد نفاذه وكانت إقامتها بقرار من السلطات المختصة بالدولة.
مادة(10): أولا : البرق والهاتف والتلكس:
أ- على الوزارة في حالة استخدام السلطة المنصوص عليها في المادة(9) السابقة أن تمنح صاحب العلاقة مهلة معقولة بحسب تقديرها لتنفيذ قرار استملاك منشآت الاتصالات وتوابعها مقابل تعويض مناسب، ويجوز لصاحب العلاقة اللجوء إلى القضاء للفصل في مقدار التعويض عند المنازعة فيه.
ب- لا يطبق مبدأ التعويض عند استملاك الوزارة لتمديدات المشتركين وصناديق التوزيع وتوابعها المركبة بمساهمة منهم وذلك لغرض توسيع وتحسين الخدمات.
مادة(11): يتبع في استملاك العقارات للمنفعة العامة أحكام الدستور والقوانين النافذة.
مادة(12):1- يحق للوزارة أو من تنيبه للقيام بما يلي وفقا لأحكام هذا القانون:
أ- العمل على إقامة شبكات الاتصالات سواء كانت الإقامة تحت سطح الأرض أو فوقها أو عبرها وتثبيت الخطوط والمواد من أي نوع كانت أو تعليقها على الأبنية وتعديل تلك الشبكات والتركيبات وتغييرها وإزالتها وذلك في جميع الأملاك العامة ومختلف أنواع الطرق والشوارع والممرات والجسور وكل الأراضي والعقارات المعدة للاستعمال العام.
ب- أن تمدد أو تثبت في أرض أي عقار أو جدرانه أو أي ممر فيه أو ساحة أو درج أو سقف أو أي قسم آخر منه يستخدم بصورة مشتركة من قبل شاغلي العقار خطوط ومواد الاتصالات اللازمة لتقديم الخدمات إلى بعض قاطني البناء.
ج- أن تقيم عند الضرورة تجهيزات للاتصالات وموادها وخطوطها في أي أو على أية أرض خالية للبناء عليها مع مراعاة أحكام الفقرة(4) من هذه المادة.
2- على الوزارة قبل استعمالها السلطة الممنوحة لها بموجب الفقرة(1)من هذه المادة أن تخطر كتابة مالكي الأراضي والعقارات والأبنية والطرق والجسور وغيرها برغبتها في تنفيذ الأعمال مبينة طبيعة العمل الذي سينفذ ومكانه، وفي حالة عدم معرفة المالك تقوم الوزارة بالإعلان عن رغبتها بذلك ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ للمالكين الشاغلين لهذه الأماكن، ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال التي تقدرها الوزارة أن تأمر بتنفيذ الأعمال على أن تقوم بعد ذلك بإعلام الأطراف المعنية بما نفذ من أعمال مع وصف لها وتحديد لأماكنها.
3- للمالكين أو الشاغلين أو الجهات المسئولة عن الأماكن المبينة في الفقرة السابقة أن يعترضوا على طلب الوزارة خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أو الإعلان بحسب الأحوال وعلى الوزارة بحث الاعتراض ويكون قرارها الصادر فيه نهائيا.
4- يراعى عند تنفيذ الأعمال المشار إليها في هذه المادة عدم إلحاق الضرر بأصحاب الأراضي والعقارات أو شاغليها وفي حالة حدوث أي ضرر من جراء هذه الأعمال تقوم الوزارة تعويضهم تعويضا عادلاً عما لحقهم من ضرر ، وفي حالة الاختلاف على مقدار التعويض يتم تقديره بموافقة الأطراف المعنية أو اللجوء إلى القضاء.
5- على الوزارة عند قيامها بتنفيذ شبكات الاتصالات وخطوطها بالقرب من الأملاك العامة والخاصة أو تحتها أو فوقها أن تعمد إلى تنفيذها بشكل لا يؤدي إلى حدوث أية عوائق أو موانع أو أضرار للخدمات الأخرى.
6- على الجهات المختصة في الدولة والمحافظات والبلديات أن تلتزم بالنسبة لشروط إنشاء المرافق العامة وتشييد الأبنية العامة أو الخاصة بالتعليمات التي تسمح بإقامة وتنفيذ شبكات الاتصالات وتمديداتها وموادها ضمن أراضي هذه المرافق أو الأبنية أو فوقها أو تحتها حسب الحال بشكل يسمح بتنفيذها بأدنى تكلفة وأقل جهد بحيث لا يؤدي ذلك التنفيذ إلى الضرر بالمرفق العام أو البناء أو تشويهه ولها أن تنسق عند وضع هذه الشروط بالجهات المعنية في مقر المؤسسة أو فروعها في المحافظات.
مادة(13):1- يحق للوزارة وممثليها المفوضين وموظفيها والعاملين لديها الدخول إلى الأراضي والمواقع والعقارات في الأوقات المعقولة والبقاء فيها المدة اللازمة لإجراء عمليات الدراسة، أو المسح المسبق والقيام بالأعمال التي تتطلبها واجباتها وصلاحيتها في هذا القانون لإنشاء شبكات الاتصالات وتأسيساتها وصيانتها وتوسيعها وتعديلها أو إزالتها،كما يحق للوزارة ولممثليها المفوضين والعاملين لديها في سبيل حماية الشبكات والتأسيسات المذكورة إزالة المعوقات بالقرب من هذه الشبكات وقطع الأشجار والمزروعات حسبما- تقتضيه ضرورة المحافظة على الشبكات والتأسيسات وصيانتها.
2- أن حق الدخول لأي أ رض وفقاً للفقرة السابقة يشمل ضمناً حق المرور في أي أرض أو عقار أو فوقها للوصول إلى الأرض أو العقار المقصودين إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ واجبات الوزارة المختصة ومهامها الواردة في هذا القانون.
3- أن السلطات المخولة بموجب هذه المادة أن كانت تستهدف إجراء الدراسات والمسح فإنها تشمل حق الحفر في التربة والسير العميق فيها.
4- على الوزارة عند ممارسة الحق المخول لها بموجب هذه المادة إخطار مالك الأرض والعقار أو شاغليها أو الجهات المسئولة عنهما كتابيا عن نيتها بالقيام بالأعمال المخولة لها .. ويجوز عدم توجيه الإخطار الكتابي في الحالات التالية:
أ- حالة الطوارئ.
ب- عند الكشف على شبكات الاتصالات وتأسيساتها.
ج - عند صيانة شبكات الاتصالات وأجهزتها.
د- عند إصلاح شبكات الاتصالات وأجهزتها.
و- عند القيام بأعمال تستوجبها ضرورة حماية شبكات الاتصالات وأجهزتها من التداخل.
5- إذا تبين للوزارة في أي وقت من الأوقات أن هناك خطراً أو احتمال حدوث خطر ناجم عن تداخل أشجار أو مزروعات مع شبكات الاتصالات بما يسبب الضرر لهذه الشبكات تعطي مالك هذه الأشجار أو المسئول عنها الوقت الكافي للقيام بتقليمها أو قطعها حسب الأحوال على انه يحق للوزارة القيام بهذا العمل عند الضرورة.
6- إذا رغب صاحب ارض أو عقار بالقرب من شبكات الاتصالات وتأسيساتها في إزالة مزروعات أو قطع وتقليم أشجار خاصة به عليه أن يخطر الوزارة بذلك كتابة قبل مباشرة العمل وأن يتخذ كافة الاحتياطات والتي تأمر الوزارة باتخاذها لحماية هذه الشبكات والتأسيسات.
7- إذا قصر شاغل الأرض أو العقار في إخطار الوزارة عن نيته في إزالة المزروعات أو قطع وتقليم الأشجار أو قصر في اتخاذ الاحتياطات المطلوبة من قبل الوزارة بعد قيامه بإخطارها عن نيته بتنفيذ العمل وتسبب بالحاقة الضرر بشبكات الاتصالات وخطوطها، وخدماتها عرض نفسه لجميع العقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة.
مادة(14):على الوزارة عند ممارستها لحقوقها في المادة السابقة أن تعوض صاحب العقار عن كافة الأضرار المسببة من قبلها إلا أن الوزارة غير ملزمة بدفع التعويض عن المزروعات التي تسببت في إزالتها أو إحراقها أو قطعها إذا لم تكن هذه المزروعات موجودة في الوقت الذي تم فيه تركيب شبكات الاتصالات، أو تأسيساتها أو كانت موجودة وسبق تعويض صاحب العقار عنها في حينه.
مادة(15):1- يحق للوزير وفقاً لأحكام هذا القانون في سبيل إنشاء شبكات الاتصالات وخطوطها وتجهيزاتها، أو صيانتها وإصلاحها أو تبديلها أو إزالتها، أن يقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بما يلي:
أ- حفر وكسر سطح أي طريق أو جسر.
ب- حفر أو كسر أي مجرى مائي، أو شبكه مجاري أو قناة تحت أي طريق أو جسر.
2- يقوم الوزير قبل استعماله للحق الممنوح له في الفقرة (1) السابقة إذا لم تكن ثمة حالة طوارئ أو لم يكن العمل المراد تنفيذه بسيطا بإخطار المسئولين عن الطريق أو الجسر أو التمديدات المائية أو المجاري أو القنوات أو شبكات توزيع القدرة التي يمكن أن تتأثر من جراء تنفيذ الأعمال المطلوبة كتابة بذلك مع إرفاق برنامج للأعمال المزمع تنفيذها وتزويدهم بأية معلومات يطلبونها.
3- يسعى الوزير إلى حل الخلافات التي تنشأ بينه وبين الجهات الحكومية الأخرى في الحالات الآتية:
أ- عدم الموافقة على مخطط العمل المقدم من الوزير.
ب- عدم الإجابة على إخطار الوزير رغم مضي 30 يوماً من تاريخ التبليغ.
ج - موافقة المسئولين على مخطط العمل بشرط إجراء تغيير وإدخال اشتراطات لم يقبلها الوزير ، فإذا تعذر الاتفاق على حل يرفع ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء أن كان الخلاف على مستوى الوزراء، أو إلى المحافظ إن كان الخلاف على مستوى السلطة المحلية للبت فيه بشكل نهائي والتوجيه بالحل المناسب .
4- لا يباشر الوزير أيا من الأعمال المخولة له بموجب هذه المادة، باستثناء حالات الطوارئ قبل إعطاء الجهات المختصة مهلة لا تقل عن سبعة أيام قبل البدء بالتنفيذ، وذلك بموجب إشعار كتابي.
5- تقوم الوزارة عند تنفيذ الأعمال المخولة في هذه المادة بمراعاة ما يلي:
أ- أن تنفذ الأعمال بموجب المخطط الذي وافقت عليه الجهات المختصة أو الجهة صاحبة الحق في البت في حالات الخلاف.
ب- أن تنفذ الأعمال وتنجز بأقصى سرعة ممكنة من الناحية العملية.
ج - أن يتاح للوزارة الفترة المناسبة لمراقبة حفر أو كسر سطح الشوارع والجسور والمجاري والإنفاق وإعادتها إلى ما كانت عليه، باستثناء أعمال الطوارئ.
د- أن تتحمل الوزارة على نفقتها ما يلي:
1- تنفيذ كافة إجراءات التحذير والإنذار والإنارة اللازمة على الطرقات وأماكن العمل ليلاً أو نهارا مع اتخاذ كافة إجراءات الحماية المناسبة لسلامة الجمهور.
2- الإجراءات الضرورية لعدم حفر أو كسر سطح أي طريق أو جسر بأكثر من العرض أو الطول اللازمين لتنفيذ الأعمال لكي لا تعاق حركة المرور نهائياً إلا في أضيق الحدود، ولفترات زمنية قصيرة.
ه- أن تعيد إصلاح أي طريق أو جسر أو قناة أو مجرى أو نفق إلى حالته التي كان عليها مع اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات والأعمال المترتبة على ذلك.
6- للوزير في الظروف الطارئة أن يأمر بتنفيذ الأعمال المشمولة بأحكام هذه المادة مع مراعاة الشروط التالية:
أ- القيام بهذه الأعمال دون تقديم مخطط للعمل والحصول على موافقة السلطة المختصة.
ب- إخطار الجهات المختصة بأسرع وقت ممكن بعد إنجاز العمل بما تم تنفيذه على أن يرفق بالإخطار المخطط اللازم.
7- إذا لم توافق الجهات المختصة على أي عمل تم تنفيذه من قبل الوزارة عملاً بأحكام هذه المادة سواء كانت أعمالاً نفذت في أحوال عادية أو في حالات الطوارئ أو ادعت أن الوزير لم يتقيد بأحكام هذه المادة أو أنه قد الحق بها الضرر فعلى الجهات المختصة إخطار الوزير بذلك، وأن تتيح له الفرصة للاتفاق الودي وإزالة أسباب الشكوى وتلافي الضرر أما إذا تعذر الاتفاق أحيل الموضوع إلى رئيس الوزراء أو من ينيبه أو إلى المحافظ في المحافظات للبت في الموضوع أما بالموافقة على الأعمال المنفذة من قبل الوزارة أو عدم الموافقة عليها وتتحمل الوزارة في هذه الحالة كافة النفقات المترتبة على تلافي أسباب الشكوى بما في ذلك تنفيذ الأعمال والإصلاحات اللازمة سواء قامت بتنفيذها الوزارة أو الجهة المتضررة.
مادة(16):1- ينبغي على الوزارة أن تتخذ كافة الإحتياطات اللازمة عند تنفيذ الأعمال لضمان حماية الجمهور وراحته ومراعاة عدم الأضرار بالممتلكات قدر الإمكان وإعادة إصلاح جميع ما تأثر بتلك الأعمال ولا سيما الشوارع والطرق وممرات المشاة على وجه السرعة.
2- تعتبر الوزارة مسئوله عن دفع التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالأفراد إذا كانت ناجمة عن أعمال موظفيها أو إهمالهم أثناء تنفيذهم الأعمال الموكولة إليهم.
مادة(17):1- تقوم الوزارة بنقل أو تعديل سير أية شبكة للاتصالات السلكية واللاسلكية أو خطوط تابعة لها وإزالتها من ارض خاصة بناء على طلب كتابي من المالك أو من له حق التصرف بها إذا كان على وشك القيام بالبناء عليها بعد أن تتأكد من ذلك بواسطة الأدلة المثبتة المقدمة لها من قبل المالك أو من لـه حق التصرف.
2- أن الطلب الكتابي المشار إليه في الفقرة السابقة يجب أن يقدم إلى الوزارة قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من التاريخ المرغوب فيه لبدء أعمال النقل أو التعديل ويجوز لها إذا تعذر تنفيذ العمل المطلوب في الموعد الذي يحدده المطالب أن تؤجل ذلك إلى الوقت المناسب عند توفر الإمكانات مع إخطار المطالب بذلك.
3- يجوز لأصحاب الأملاك الخاصة أو من لهم حق التصرف بها أن يطلبوا من الوزارة ولأسباب تختلف عن الأسباب التي ذكرت في الفقرة السابقة إزالة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خطوطها، أو تأسيساتها القائمة في أملاكهم أو المارة تحتها أو فوقها على أن يخطروها بذلك كتابياً قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي يطلب أن يتم تنفيذ العمل فيه.
4-تتخذ الوزارة قرارها حول قبول تنفيذ الطلب أو عدمه وفي حالة الرفض لا تلزم ببيان المبررات وفي حالة موافقتها على تنفيذ الطلب تتحمل الجهة الطالبة كافة النفقات المترتبة على التنفيذ وتخطر الجهة الطالبة بتلك النفقات وتقوم بتسديدها قبل المباشرة بالتنفيذ.
مادة(18):1- يحق للوزير بموجب إشعار كتابي أن يطلب من أي من الجهات المختصة الأخرى أن تقوم بصورة دائمة أو مؤقتة بتعديل موقع أي قسطل (ماسورة) أو خط أو سلك أو مجرى (عدا المجاري الرئيسية) تخص تلك الجهة إذا كان الموقع يتعارض مع تنفيذ الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب أحكام هذا القانون، ويتم تنفيذ التعديل المطلوب على نفقة الوزارة فإذا لم تستجب تلك الجهات لذلك خلال مدة معقولة رفع الأمـر إلى السلطة المختصـة المنصوص عليها في المادة (15/3) من هذا القانون للبت في الموضوع.
2- يحق لوزارات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها أن تطلب بموجب إخطار كتابي من الوزارة إزالة أو تعديل أو تبديل شبكات الاتصالات غير الرئيسية على نفقة الجهة الطالبة، وبما ينسجم مع أهدافها وحقوقها الممنوحة لها بموجب القوانين النافذة سواء كانت الأعمال المطلوبة مؤقتة أو دائمة ، فإذا لم يستجب الوزير خلال مدة معقولة لهذا الطلب جاز للجهة الطالبة أن ترفع الأمر للسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة (15/3) من هذا القانون وفي حالة الموافقة تسمى الجهة التي تنفذ العمل والمدة المحددة بذلك والجهة التي تتحمل التكاليف.
مادة(19):1- إذا كانت الأعمال التي تنفذها الوزارة وفقاً للسلطات الممنوحة لها بموجب هذا القانون ستؤثر على أبنية أو مجار أو خطوط أو أنابيب خاصة بإحدى الجهات ومنفذه أصولاً حسب أنظمتها أو إذا كانت أعمال تلك الجهات عند تنفيذها لأبنية أو مجاري أو خطوط أو أنابيب عائده لها وفقا للأحكام المنظمة لأعمالها، ستؤثر أو تسبب تداخلاً كهربائياً مع شبكات الاتصالات للوزارة القائمة من أي نوع فعلى المسئول عن تنفيذ الأعمال سواء كانت، الجهات المختصة الأخرى والتي ستسمى في هذه المادة(المنفذة) أن يتبع ما يلي:
أ- إلا يبدأ أي عمل قبل أن تخطر الوزارة الجهة صاحبة البناء أو المجرى أو المواسير أو الخط والتي ستسمى فيما يلي(المالك) عن نيتها القيام بالأعمال مرفقة بذلك مخطط يوضح طبيعة هذه الأعمال وأماكنها شريطة ألا تباشر العمل قبل انقضاء أسبوعين من توجيه الإخطار وفي حالة المشاريع الجديدة بانقضاء عشرين يوماً من توجيه الإخطار.
ب-أن تتيح للمالك أثناء تنفيذ الأعمال فرصة الأشراف على التنفيذ.
ج- أن تتقيد عند التنفيذ بطلبات المالك المتعلقة باتخاذ الاحتياطات الواجبة أو الامتناع عن بعض الأعمال التي قد تسبب أضراراً للقنوات أو المجاري أو الخطوط أو المواسير أو التجهيزات أو يعيق الوصول إليها شريطة أن تكون هذه المتطلبات منطقية ومعقولة وتم تبليغها في وقت مناسب بالنسبة لبرنامج تنفيذ الأعمال.
د- أن تؤمن الدعائم السابقة اللازمة تحت تأسيسات المالك إذا لجأ إلى إنشاء أنفاق وقام بالحفر تحتها ودون أن يؤثر على أساساتها أو يضعفها وان تقوم بتنفيذ حلول دائمة مرضيه لا تلحق أي ضرر بتلك التأسيسات.
هـ- أن تضمن الوزارة أن كانت هي المنفذة العزل الفعلي لشبكاتها ومنشآتها إذا كانت تتقاطع مع تأسيسات الجهات الأخرى أو تجاورها بحيث لا تلامس تلك التأسيسات.
و- إذا كانت الجهة المنفذة غير الـوزارة فعليها عند الشروع في تأسيساتها (مجرى كانت أو ماسورة أو أنفاق أو خطوطاً) أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة كيلا تلامس شبكات الاتصالات عند تنفيذ تقاطعها معها أو مجاورتها وان تعزل تلك التأسيسات بشكل صحيح وفعال بحيث لا تؤثر كهربائياً أو كيمائياً أو تسبب التداخل والضرر بشبكات الاتصالات.
2- في الحالات الطارئة يعتبر المنفذ مقيداً بالإجراءات المذكورة بالفقرة(1) من هذه المادة إذا قام بما يلي:
أ- إذا اتخذ جميع الاحتياطات وإجراءات الوقاية العملية والمنطقية وفقاً لما تمليه ظروف التنفيذ والحالات الطارئة.
ب- أن يخطر المالك بإنجازه العمل بعد الانتهاء منه بوقت معقول على أن يتضمن الإخطار بيان عن طبيعة العمل الذي قام بتنفيذه ومكانه.
3- إذا تبين للمالك أن المنفذ قد خالف أحكام هذه المادة، جاز له بعد إخطار المنفذ، وإعطائه الفرصة الكافية للاتفاق على حل الخلاف أن يرفع الموضوع إلى السلطة المختصة المنصوص عليها في المادة(15/3) من هذا القانون للبت فيه.
مادة(20): إذا تسببت أية خطوط أو شبكات أو تأسيسات معدة لنقل القدرة الكهربائية في إلحاق الضرر بأية خطوط أو شبكات للاتصالات كانت تلك الخطوط والتأسيسات الكهربائية، منفذه بشكل تسبب أو يمكن أن تسبب معه تداخلاً كهربائياً مع عمل أية شبكات أو تأسيسات للاتصالات أو تلحق الضرر بالأفراد الذين يستعملون أو يقيمون، أو يصونون، شبكات وتأسيسات الاتصالات فانه يجب على الجهات المسئولة عن الشبكات والتأسيسات الكهربائية أن تقوم على نفقتها الخاصة بالتعديلات اللازمة لتلك الشبكات والتأسيسات وفقاً لما تحدده الوزارة.
مادة(21):1- يجب ألا يقل ارتفاع أدنى خط للاتصالات المعلقة على الأعمدة بموازاة الطرق أو الشوارع وممرات المشاة عن أربعة أمتار وفي حالة المرور فوق الطرق يجب ألا تقل هذه المسافة عن خمسة أمتار بين مستوى الطريق وأدني نقطه للخط.
2- يجب إلا يقل عمق أي تمديدات للاتصالات في المناطق المأهولة عن (40 سم) عن سطح الأرض إذا بين مالك عقار أو ارض خاصة أن ارتفاع شبكة الاتصالات الممتدة على أرضه أو عقاره تعيقه عن استثمار أرضه بسبب عدم كفاية الارتفاع أو العمق الوزارة بذلك أمرت بتعديل هذه الإرتفاعات أو الأعماق مع العمل بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة(22):1- مع مراعاة أحكام المادة(4)من هذا القانون .. على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة أو أي شخص طبيعي ألا يقوم بالأمور التالية إلا بعد استيفاء الشروط المبينة إزاءها :
أ- استيراد أية تجهيزات لاسلكية أو تصديرها أو تصنيعها أو تبديل ملكيتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير يحدد ما يلي:
1- الأوقات التي يسمح فيها لهذه التجهيزات اللاسلكية بالعمل.
2- الترددات التي يسمح لهذه التجهيزات بالعمل بها.
3- نوع الاتصالات اللاسلكية التي ستؤمنها هذه التجهيزات وطبيعتها وقدراتها.
ب- عدم تضمين أي اتفاق أو عقد تبرمه أحكاماً تتضمن السماح باستخدام التجهيزات اللاسلكية إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من الوزير.
2- على الجهات المذكورة في الفقرة السابقة عند حاجتها لتجهيزات لا سلكيه أن تعلم الوزير بما يلي:
أ- المشروع الذي تحتاج من اجله التجهيزات اللاسلكية.
ب- مكان استخدامها.
ج- مقر الجهة المسئولة عن استخدامها واسم المسؤول.
د- عدد دوائر الاتصال ومواعيده ومكان التشغيل أو أمكنته إذا كان متنقلاً.
3- تقوم الوزارة فور تلقي المعلومات المبينة في الفقـرة (2) من هذه المادة بتحديد واسطة الاتصال الواجب استعمالها والتجهيزات اللازمة وتوابعها والاشتراطات الفنية الواجب توافرها.
4- يجب أن تتقيد تلك الجهات بتشغيل الاتصالات اللاسلكية وفق شروط وأحكام الترخيص الممنوح لها من قبل الوزير وان تتقيد بإجراء الاتصالات المرخص لها بها فقط.
5- على الجهات التي استوردت تجهيزات لا سلكيه أو صنعتها أن تلتزم بإعادة تصديرها خلال شهر من تاريخ انتهاء الغرض منها أو أن تسلم كافة هذه التجهيزات عند انتهاء الغاية التي طلبت من اجلها مع كافة توابعها وقطعها التبديلية إلى الوزارة.
6- على تلك الجهات عدم إبرام أية عقود أو اتفاقات مع أي طرف داخل الجمهورية أو خارجها تسمح له بموجبها بإقامة اتصالات لا سلكية في أي مكان من الجمهورية إلا بعد الحصول على إذن من الوزير.
7- يحق للوزارة القيام بالتفتيش على تجهيزات الاتصالات اللاسلكية في أي وقت للتأكد من سلامة استعمالها طبقاً للشروط الفنية وأحكام هذا القانون ولها الحق في الحجز على المحطات اللاسلكية غير المرخص لها.
مادة(23): مع مراعاة المادة(5)من هذا القانون لا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي إلا إذا رخص لـه أو منح الأذن اللازم بموجب هذا القانون أن يقوم بما يلي:-
أ- أن يقيم أي محطة إرسال لاسلكي أو يركب أو يشغل أية تجهيزات لاسلكية في أي مكان من أراضي الجمهوريـة أو على متن طائراتها أو سفنها أو أيـة أنـواع أخرى من المركبات المسجلة في الجمهورية.
ب- أن يعرض للبيع أو يبيع أو يحوز تجهيزات لاسلكية.
مادة(24): كل رخصة ممنوحة بموجب هذا القانون، بشأن استيراد التجهيزات اللاسلكية أو تصديرها أو تصنيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو حيازتها أو عرضها للبيع يجب أن تحتوي على الأحكام والشروط المنظمة لاستخدامها وصلاحيتها الزمنية المحددة لها من قبل الجهة المختصة و أن يشترط فيها وجوب تقيد حاملها بأحكام الاتفاقية والقانون.
مادة(25):1- تخطر الوزارة كتابيا مالكي العقارات والأراضي وشاغليها أو المسئولين عنها عندما تتوقع حدوث خطراً أو ضرر قد يلحق بالدوائر اللاسلكية سواء كانت ضوئية أو كهر ومغناطيسية أو أي نوع من اتصالات خط النظر تم الترخيص لها من قبل الوزارة عندما يكون ذلك الخطر أو الضرر ناجمين بسبب ارتفاع هذه الأبنية أو ارتفاع مزروعات هذه الأراضي، بحيث تقع في مسار تلك الاتصالات وتمنعها أو تضر بها، أو تخطرهم بالارتفاعات القصوى المسموح بها للأبنية على مسار تلك الاتصالات والارتفاعات القصوى للمزروعات أو أية منشآت أخرى حتى لا تؤثر على الاتصالات وتلحق بها الضرر ويرفق ذلك بمخطط واضح يحدد هذه الارتفاعات على مسار الاتصالات .
2- تخطر الجهات المختصة في الدولة لوضع التأشيرات على السجلات والوثائق العقارية فيما يخص الارتفاعات القصوى المسموح بها والتي لا تعيق مسار أي اتصال لاسلكي أو ضوئي سواء كانت هذه الارتفاعات تخص أبنية قائمة أو ستقام أو مزروعات أو منشآت من أي نوع بحيث لا تتجاوز الارتفاعات على هذه العقارات ما تحدده الوزارة لسلامة تأمين الاتصالات.
3- كل مالك أو مستثمر أو شاغل أو مسئول عن ارض تقع على مسار الاتصالات المذكورة أعلاه يقوم بعد إعلامه من قبل الوزارة بتجاوز الارتفاعات المسموح بها، يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون وتوقع عليه العقوبة المقررة بالإضافة إلى تحميله قيمة العطل والضرر اللاحقين بالخدمة والناجمين عن توقف الاتصالات أو إلحاق الضرر بها وضياع الواردات، وعلى المسئول عن المخالفة أن يزيلها على نفقته، وإذا قصر في ذلك قامت الوزارة بإزالتها على نفقة المخالف.
4- تقوم الوزارة بإخطار مالكي العقارات والأراضي أو مستثمريها عن نيتها في إنشاء دوائر لا سلكية من نوع خط النظر أو غيره فيما هو محدد في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أنها رخصت بإنشاء مثل هذه الدوائر لجهة حكومية أو خاصة وتعلمهم بالارتفاعات المسموح بها وتطلب من الجهات المختصة في الدولة أن تضع التأشيرات اللازمة في سجلاتها بالنسبة للارتفاعات المسموح بها على العقارات التي تقع في مسار الاتصال.
5- يجوز لأي شخص حصل على ترخيص بإنشاء عقار أو إقامة منشأة ذات إرتفاعات محددة رخص له بها قبل إخطاره بالارتفاعات المسموح بها، أن يطلب خطياً من الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بحد الارتفاع المسموح به للعقار عملاً بأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة، تحويل مسار اللاسلكي ورفع التحفظ فيما يخص الارتفاع.
6- تقوم الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة بالبت فيه بالقبول أو الرفض ويخطر صاحبه كتابياً بذلك فإذا تبين لصاحب العقار أو المزروعات أن قرار الوزارة برفض طلبه قد سبب له ضرراً فادحاً جاز له طلب التعويض عن هذا الضرر من الوزارة وإذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض تم تحديده وفقاً لأحكام المادة(9)من هذا القانون.
الفصل الخامس
الأنظمة واللوائح التي يصدرها الوزير
مادة(26): يصدر الوزير بناء على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة اللوائح والقرارات التنظيمية لما يلي:
1- إرسال البرقيات ورسائل الاتصالات واستقبالها وجمعها وتوزيعها .
2- الأحكام المنظمة لمنح أي شخص طبيعي أو معنوي الترخيص بإنشاء شبكة خاصة للاتصالات وصيانتها وتشغيلها عملاً بأحكام هذا القانون.
3- طرق حساب الأجور على أساس المسافات، والتفاصيل المتعلقة بتحديد الرسوم والأجور لقاء استعمال خدمات الاتصالات أو تأجيرها.
4- المبادئ الواجب إتباعها في إقامة المقاسم (السنترالات) ومستوياتها"مقسم تابع، مقسم محلي، مقسم عبور، مقسم منطقة" وذلك بالنسبة لكل من خدمات الهاتف والبرق والتلكس.
5- الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان سرية رسائل الاتصالات وعدم تأخير أو كشف فحواها للغير.
6- الاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع التأثير الضار الناشئ عن خطوط نقل القدرة على شبكات الاتصالات العائدة للوزارة أو المؤسسة أو المتعاقد أو الأفراد المرخص لهم باستخدام مثل هذه الشبكات أو تشغيلها.
7- تحديد المدة القصوى التي يمكن خلالها للموظفين الاحتفاظ برسائل الاتصالات والوثائق المتعلقة بها وشروط هذا الاحتفاظ.
8- نفقات التفتيش عن رسالة أو وثيقة محفوظة لدى الموظفين ورسوم القيام بهذا العمل.
9- شروط الترخيص باستيراد تجهيزات الاتصالات وتصديرها وصناعتها وبيعها وتشغيلها.
10- كيفية إنشاء خدمات الاتصالات وتشغيلها.
11- الشروط التي يسمح بموجبها لأية جهة إقامة أو صيانة أو تشغيل تجهيزات لا سلكية خاصة يتم الترخيص لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
12- طرق حساب وتحديد الرسوم والأجور التي يسمح على أساسها لأية جهة أن تقوم بتشغيل تجهيزات لا سلكية خاصة.
13- وضع شروط نقل أجهزة الاتصالات اللاسلكية بمختلف أنواعها وشروط تسجيل التجار والوكلاء والعاملين في مجال تلك التجهيزات، وكذا القائمين على استيرادها وتسويقها وصيانتها وتشغيلها مع مراعاة الأنظمة القانونية النافذة، وطرق حفظ الوثائق المتعلقة بذلك وتجديد المعلومات اللازمة بصورة مستمرة.
14- شروط منح رخص الاستيراد والتصدير والتصنيع لأجهزة الاتصالات اللاسلكية باستثناء أجهزة الاستقبال الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون.
15- مراقبة تصنيع أية أجهزة تولد إشارات ضوئية قادرة على التداخل الضار مع الاتصالات المرخص لها ومراقبة استيرادها وبيعها واستعمالها ووضع المواصفات اللازمة والشروط المقبولة للحد من هذا التداخل الضار إلى الحدود المسموح بها.
16- وضع النماذج الخاصة بوثائق الرخص والشهادات والأذونات ومواد الفحوص اللازمة لمنع رخص الاتصالات اللاسلكية وتجهيزاتها والعمل عليها وتحديد مدد سريان هذه الرخص.
17- تحديد الرسوم المترتبة على مختلف أنواع رخص وشهادات وأذون تجهيزات الاتصالات اللاسلكية وخدماتها.
18- تحديد رسوم الأذونات والرخص والشهادات المتعلقة باللاسلكي والتي لم يرد ذكرها آنفاً.
19- وضع القواعد والتعليمات لكل الأمور الأخرى الخاصة باللاسلكي.
الفصل السادس
المخالفات والعقوبات
مادة(27): يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لائحة خاصة بالعقوبات والمخالفات التي تتعارض وأحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة للعقوبات والقوانين النافذة.
الفصل السابع
أحكام عامه وختامية
مادة(28): مع مراعاة المادة(4)من هذا القانون:
1- يحق لأي موظف أو أي عامل في مجال الاتصالات مفوض من قبل الوزير أو المؤسسة أن يدخل أي مكان في الأوقات المعقولة من اجل الكشف على مكاتب الاتصالات وتأسيساتها أو الكشف على شبكات منشآت الاتصالات أيا كانت الجهة التي تخصها واتخاذ ما يلزم حيالها .
2- باستثناء حالات الطوارئ يتم الدخول إلى الأماكن الجديدة ضمن الشروط التالية:
أ- بموافقة شاغل المكان أو مالكه أو مستثمره بحسب الأحوال.
ب- بموجب تفويض قانوني صادر من جهة مختصة.
3- يحق للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الوزير أو المؤسسة أن ترخص للموظف المفوض من قبل الوزير أو المؤسسة بدخول الأماكن ولو عنوة إذا تطلب ذلك بناء على طلب كتابي يبين الحاجة لدخول المكان لممارسة المهام المكلف بها بموجب هذا القانون في الحالات الثلاث التالية:
أ- إذا رفض صاحب الشأن السماح لممثل الوزارة أو المؤسسة بالدخول رغم مضي 24 ساعة على طلبه.
ب- إذا كان المكان شاغراً من السكان.
ج-إذا كان طلب إلاذن من شاغل المكان أو مالكه أو مستثمره حسب الحال سيضيع الهدف من عملية الكشف.
4- يظل الترخيص الممنوح لدخول الأماكن ساري المفعول حتى يتم إنجاز الغرض الذي منح من أجله.
مادة(29): ينبغي على كل شخص يستعمل أو يحوز جهازاً لاسلكيا وفقاً لأحكام هذا القانون أن يبرز الترخيص أو الشهادة أو الأذن عند طلبه من قبل السلطات المختصة.
مادة(30): يحق للوزير أن يلغي في أي وقت أي ترخيص أو شهادة أو إذن منح بموجب أحكام هذا القانون، بسبب مخالفة أي حكم من أحكام الترخيص، أو الشهادة أو الأذن أو بسبب عدم تسديد الرسوم والأجور المترتبة عليها، أو إذا رأى الوزير أو المؤسسة أن الصالح العام يقتضي مثل هذا الإلغاء وفي كل الأحوال يجب أن يكون قرار الإلغاء مسبباً.
مادة(31): كل حامل لترخيص أو طالب له تضرر بموجب قرار صادر عن الوزارة أو عن الجهة المفوضة من قبل الوزير أو عن المؤسسة بسبب سحب الترخيص أو رفض منحه الترخيص المطلوب أو منحه ترخيصاً بشروط تبين لطالب الترخيص أنها غير معقولة، يحق له أن يتظلم من هذا القرار لدى الوزير خلال فترة أقصاها ثلاثين يوماً من تبليغه القرار بشأن الترخيص.
مادة(32): لا تتحمل الدولة أو الوزارة أية مسئولية ناجمة عن مطالبة أي فرد بالتعويض عن العطل والضرر اللذين لحقا به نتيجة الترخيص لفرد آخر أو منحه شهادة أو إذناً وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد العامة ولو كان العطل والضرر ناجمين عن استعمال هذا الترخيص أو الشهادة أو الأذن.
مادة(33):1- طبقاً لأحكام هذا القانون، والاتفاقية لا تتحمل الدولة أو الوزارة أية مسئولية ناجمة عن أي من الأمور التالية:
أ- حدوث قصور في أي رسالة تم استقبالها أو إرسالها عبر أجهزة الاتصال المختلفة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو خطأ فيها أو تأخر تسليمها أو ضياعها أو تسليمها بشكل خاطئ أو عدم تسليمها أو إيقافها بموجب أحكام هذا القانون أو حجزها أو الاحتفاظ بها أو إلغائها أو عدم إرسالها أو كشف محتوياتها مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
ب- عدم القيام بتقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو التأخير في تركيب بعض توابعها ومستلزماتها، أو عدم تأمين الاتصال بشكل مرضي أو الاستماع بشكل عرضي أو الدخول والاستماع على اتصال بموجب أحكام هذا القانون وكشف محتوياته.
ج -أي انقطاع مؤقت أو دائم في أي خدمة للاتصالات السلكية واللاسلكية قدمت من الوزارة أو نيابة عنها أو من المؤسسة.
د- الأخطاء في الأسماء والعناوين في أدلة الهاتف والبرق أو عدم ذكر بعضها.
2- إلا أن ذلك لا يحول دون قيام الدولة أو الوزارة أو المؤسسة من محاسبة موظفيها ومقاضاتهم على التقصير والإهمال وتوقيع العقوبة اللازمة عليهم ضماناً لأداء الخدمة على خير وجه.
مادة(34): لا يقبل الموظف المختص أية رسالة تحوي عبارات تخالف المبادئ الدينية السمحة أو عبارات مخلة بالآداب أو مهينة أو مسيئة بالسمعة أو ممنوعة بموجب القوانين العامة النافذة، ويجوز لصاحب الرسالة عند امتناع الموظف المختص عن استلامها أن يعرض الموضوع على الوزير للبت فيه، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.
مادة(35): لا يتحمل الموظف أية مسئولية لما قام به بحسن نية أثناء تأدية أعماله دون إهمال أو تقصير في واجباته تنفيذاً لأي من أحكام هذا القانون أو تنفيذاً للأوامر الصادرة له من قبل الوزير أو المؤسسة ولا يخل ذلك بحق الغير في الرجوع على الجهة الإدارية بالتعويض أن كان له مقتضى.
مادة(36): تعتبر تأسيسات الاتصالات الخاصة بالوزارة أو المؤسسة أيا كانت مشمولة بكافة الحصانات المقررة للأموال العامة.
مادة(37): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير.
مادة(38):1- يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللوائح الآتية:-
أ- اللائحة المتعلقة بتنظيم استيراد تجهيزات الاتصالات وتصنيفها وشرائها وبيعها وتصديرها وكذا تنظيم استيراد التجهيزات التي قد تسبب التأثير والتداخل الضار على شبكات الاتصالات، وتصنيع تلك التجهيزات وشرائها وبيعها وتصديرها مع مراعاة أحكام المادة(4)من هذا القانون.
ب- اللائحة المتعلقة بتخصيص الترددات اللاسلكية وأجورها ومراقبة استعمالها وذلك بالنسبة لما خصص للجمهورية من ترددات أو السماح لها باستخدامها بما يؤدي إلى تنظيم واستعمال مدى الترددات على أفضل وجه.
2- يصدر الوزير بناء على اقتراح الوزارة اللوائح الآتية:
أ- اللائحة المتعلقة بمنع كل التأثيرات الضارة بالاتصالات والحفاظ على سلامة العاملين في مجال الاتصالات لأسباب ناجمة عن خطوط نقل القدرة الكهربائية أو توليدها أو توزيعها.
ب- اللائحة المتعلقة بتنظيم الرخص في مجال الاتصالات.
ج - اللائحة المتعلقة بتعيين المفتشين المخولين صلاحية دخول الأماكن التي تتوافر فيها تجهيزات الاتصالات سواء كانت عاملة أو قيد التركيب بغرض مراقبتها والتأكد من عدم تسببها في التداخل أو التأثير الضار على خدمات الاتصالات.
د- اللائحة المتعلقة بشروط تقديم الخدمات والتسهيلات الخاصة في مجال الاتصالات.
مادة(39): مع مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة بالاتصالات الدولية والمصادق عليها من الجهات المختصة بالدولة تعتبر كافة خدمات الاتصالات والتجهيزات المنشأة قبل صدور هذا القانون بموافقة السلطات المختصة في الدولة قائمة وخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى الجهات ذات العلاقة أن تجري التعديلات اللازمة بما يتمشى ونصوص هذا القانون وذلك خلال مهلة مناسبة يحددها الوزير.
مادة(40): تراعى أحكام الاتفاقية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة(41): يلغى القانون رقم(11)لسنة 1981 م بشأن القانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادر في صنعاء، كما يلغى القانون رقم (6) لعام 1983م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية الصادر في عدن.
مادة(42): تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
مادة(43): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 28/ رمضان/ 1411 هـ
الموافق 13/ أبريل/ 1991م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبدا لله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيـس مجلـس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |