قانون رقم(51)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل جزء من مشروع التنمية الحضرية لمدينة تعز. |
قانون رقم(51) لسنة 1991م
بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وهيئة التنمية الدولية لتمويل جزء من مشروع التنمية الحضرية لمدينة تعز
باسم الشعب:
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة(1) ووفق على اتفاقيه القرض المؤرخة 16/11/1990م (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية ، وهيئة التنمية الدولية بمبلغ(11.700.000) إحدى عشر مليون وسبعمائة ألف وحدة سحب خاصة لتمويل جزء من مشروع التنمية الحضرية لمدينة تعز وحمايتها من كوارث السيول.
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 8/شوال/1411 هـ
الموافق : 23/أبريل 1991م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |