الصفحة الرئيسية

قانون رقم(53)لسنة1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية ومؤسسة التنمية الدولية لتمويل مشروع الطاقة الثالث.


 

 

 قانون رقم(53)لسنة1991م

بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية ومؤسسة التنمية الدولية لتمويل مشروع الطاقة الثالث

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): ووفق على اتفاقيه القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية ومؤسسة التنمية الدولية مبلغ(11.900.000)إحدى عشر مليون وتسعمائة ألف من حقوق السحب الخاصة لتمويل مشروع الطاقة الثالث.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 7/ذي الحجة/1411 هـ

المرافق : 19/يونيو/1991 م .

الفريق/علي عبد الله صالح

 رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن