قانون رقم(54)لسنة1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع مياه تريم بمحافظة حضرموت. |
قانون رقم(54)لسنة1991م
بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع مياه تريم بمحافظة حضرموت
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد مرافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقيه القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ(9.200.000) تسعه ملايين ومائتين ألف وحدة من وحدات السحب الخاصة لتمويل مشروع مياه تريم بمحافظة حضرموت.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 7/ذي الحجة/1411 هـ
المرافق: 19/يونيو/1991 م.
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |