قانون رقم(55)لسنة1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل جزء من مشروع الطاقة الرابع. |
قانون رقم(55)لسنة1991م
بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل جزء من مشروع الطاقة الرابع
باسم الشعب .
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد مرافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقيه القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ وقدره(4.500.000)أربعة ملايين وخمسمائة ألف كويتي لتمويل جزء من مشاريع الطاقة الرابع.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 7/ذي الحجة/1411 هـ
المرافق : 19/يونيو/1991 م .
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |