قانون رقم(60)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية ومجموعة استريك(اليمن)المحدودة. |
قانون رقم(60)لسنة 1991م
بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة
الجمهورية اليمنية ومجموعة استريك(اليمن)المحدودة
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد مرافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقيه المشاركة في الإنتاج المؤرخة 19/جماد الأول/1411هـ الموافق 7/ديسمبر/1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية ومجموعة استريك(اليمن)المحدودة في منطقة(أريام)بلوك(6)بمحافظة شبوة.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 8/صفر/1412 هـ
المرافق : 19/أغسطس/1991م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |