قانون رقم(74)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التونسية. |
قانون رقم(74)لسنة 1991م
بالمصادقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التونسية
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقيه التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخة12-ديسمبر-1990م(المرافقة لهذا القانون)والمبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التونسية.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :22/جماد الثاني/1412 هـ
الموافق:28/ديسمبر/1991 م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |