الصفحة الرئيسية

قانون رقم(65)لسنة1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الياباني للتعاون الاقتصادي لما وراء البحار للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة الهاتف بعدن.


 قانون رقم(65)لسنة1991م

بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

والصندوق الياباني للتعاون الاقتصادي لما وراء البحار

للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة الهاتف بعدن

 

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة .

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقيه القرض المؤرخة 13/يونيو/1991م

(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الياباني للتعاون الاقتصادي لما وراء البحار مبلغ(6.969.000.000)ستة ألف وتسعمائة وتسعه وستين مليون ياباني للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة الهاتف بعدن.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 10/ربيع الأول/1412 هـ

المرافق : 19/سبتمبر/1991 م .

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن