قانون رقم(69)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل المشروع الطارئ لتحسين أوضاع اليمنيين العائدين. |
قانون رقم(69) لسنة 1991م
بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل المشروع الطارئ لتحسين أوضاع اليمنيين العائدين
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد مرافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة(1) ووفق على اتفاقيه القرض المؤرخة 20/يونيو/1991م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ(24.800.000) أربعة وعشرين مليون وثمانمائة ألف وحدة سحب خاصة للمساهمة في تمويل المشروع الطارئ لتحسين أوضاع اليمنيين العائدين.
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 9/ربيع الثاني/1412 هـ
المرافق : 17/أكتوبر/1991 م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |