الصفحة الرئيسية

قانون رقم(71)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية ومجموعة بن حم البترولية وشركة كوبلكس اليمن المحدودة وشركة تولو يمن أوبريشنس المحدودة في منطقة شمال سناو-بمحافظة حضرموت.


 قانون رقم(71)لسنة 1991م

بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية ومجموعة بن حم البترولية وشركة كوبلكس اليمن المحدودة وشركة تولو يمن أوبريشنس المحدودة في منطقة شمال سناو-بمحافظة حضرموت

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع عل اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد مرافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها

(أ،ب،ج،د،هـ،و،ز,ح)المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ

17/ نوفمبر/1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية ومجموعة بن حم البترولية وشركة كوبلكس اليمن المحدودة وشركة تولو يمن أوبرنيش المحدودة في منطقة شمال سناو-بمحافظة حضرموت.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 22/جماد القاني/1412 هـ

المرافق: 28/ديسمبر/1991 م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن