قانون رقم(71)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية ومجموعة بن حم البترولية وشركة كوبلكس اليمن المحدودة وشركة تولو يمن أوبريشنس المحدودة في منطقة شمال سناو-بمحافظة حضرموت. |
قانون رقم(71)لسنة 1991م
بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية ومجموعة بن حم البترولية وشركة كوبلكس اليمن المحدودة وشركة تولو يمن أوبريشنس المحدودة في منطقة شمال سناو-بمحافظة حضرموت
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع عل اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد مرافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها
(أ،ب،ج،د،هـ،و،ز,ح)المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ
17/ نوفمبر/1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية ومجموعة بن حم البترولية وشركة كوبلكس اليمن المحدودة وشركة تولو يمن أوبرنيش المحدودة في منطقة شمال سناو-بمحافظة حضرموت.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 22/جماد القاني/1412 هـ
المرافق: 28/ديسمبر/1991 م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |