قانون رقم(72)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المساعدة الفنية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل دراسة موارد المياه وتصميم شبكة تزويد المياه في منطقة جحاف بمحافظة لحج. |
قانون رقم(72)لسنة 1991م
بالمصادقة على اتفاقية المساعدة الفنية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل دراسة موارد المياه وتصميم شبكة تزويد المياه في منطقة جحاف بمحافظة لحج
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد مرافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية المساعدة الفنية المؤرخة 3/سبتمبر/1990م (المرافقة لهذا القانون)والمبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية والتي تشمل على قرض بمبلغ(56،150) ستة وخمسون ألف ومائه وخمسون دينار وكذا منحة من حساب المعونة الخاص بمبلغ(150.000)مائه وخمسون ألف دينار إسلامي لتمويل دراسة موارد المياه وتصميم شبكة تزويد المياه في منطقة جحاف بمحافظة لحج.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 22/جماد الثاني/1412 هـ
الموافق: 28/ديسمبر/1991 م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |