قانون رقم(73)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تدريب معلمي المرحلة الثانوية. |
قانون رقم(73)لسنة 1991م
بالمصادقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تدريب معلمي المرحلة الثانوية.
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقيه القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية مبلغ(13.500.000)ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف وحدة من وحدات السحب الخاصة لتمويل مشروع تدريب معلمي المرحلة الثانوية.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 22/جماد ثاني/1412 هـ
الموافق : 28/ديسمبر/1991م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |