قانون رقم (8)1991 م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة - شيفرون انترناشيونال يمن المحدودة في منطقة جردان بمحافظة شبوة. |
معدل بالقانون رقم (4) لسنة 1999م
قانون رقم (8) لسنة 1991م
بالمصادقة على التفافية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة - شيفرون انترناشيونال يمن المحدودة في منطقة جردان بمحافظة شبوة
باسم الشعب .
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها (أ.ب.ج. د.هـ.و.ز.ح) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1990 م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة شيفرون انترناشيونال (يمن) المحدودة في منطقة جردان بلوك (3) بمحافظة شبوة .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 10: رجب 1411هـ
الموافق 27: يناير 1991م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |