قانون رقم(2)لسنة 1992م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع دعم الاداراة في القطاع الزراعي |
قانون رقم(2)لسنة 1992م
بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية
لتمويل مشروع دعم الإدارات في القطاع الزراعي
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ،ومصادقة مجلس الرئاسة
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1):ووفق على اتفاقية القرض( المرافقة لهذا القانون) المؤرخة 7/10/1991 م المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ( 10.800.000) عشرة ملايين وثمان مائة ألف وحدة من وحدات السحب الخاصة لتمويل مشروع دعم الإدارة في القطاع الزراعي.
مادة(2):يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 24/ شعبان/ 1412
الموافق:27/ فبراير/ 1992م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق:علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |