الصفحة الرئيسية

قانون رقم (3) لعام 1992م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية.


 قانون رقم (3) لعام 1992م

بشأن إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1):ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة 27/3/1411هـ الموافق 16/10/1990م( المرافقة لهذا القانون )المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين دينار إسلامي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية بالمرتفعات الوسطى بمحافظة أبين.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ:8/رمضان/1412هـ

الموافق:12/مارس/1992م

 

                                                                الفريق / علي عبد الله صالح

                                                           رئيس مجلس الرئاسة

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن