قانون رقم (3) لعام 1992م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية. |
قانون رقم (3) لعام 1992م
بشأن إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1):ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة 27/3/1411هـ الموافق 16/10/1990م( المرافقة لهذا القانون )المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين دينار إسلامي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية بالمرتفعات الوسطى بمحافظة أبين.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ:8/رمضان/1412هـ
الموافق:12/مارس/1992م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |