قانون رقم 9 لعام 1992م بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1992م. |
قانون رقم (9) لعام 1992م
بشأن
ربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1992م
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(8) لسنة1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، ومجلس الرئاسة
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): تقدر اعتمادات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1992م بمبلغ
(000,415,914,2) ريال فقط ألفان وتسعمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة عشر ألف ريال لا غير . وتقدر إيراداتها لهذه السنة المالية 1992 م بنفس المبلغ المقدر لاستخداماتها .
مادة(2): يسرى على موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ما يسرى على موازنات وحدات القطاع الاقتصادي من أحكام
مادة(3): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1992 م ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء-
بتاريخ : 14/رمضان/ 1412هـ
الموافق : 18/مارس/ 1992 م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |