قرار جمهوري بقانون رقم (11) لعام 1992م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها. |
قرار جمهوري بقانون رقم (11) لعام 1992م
بشأن اتفاقية المشاركة في إنتاج النفظ وملحقاته
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــــرر:
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها (( أ , ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز )) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 15/ يناير/1992م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة النمر البترولية والفرط المحدودة والمرافقة لهذا القرار بقانون وذلك في منطقة الفرط بلوك(33)
مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ: 20/ رمضان/1412 هـ
الموافق: 24/ مارس/1992 م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |