الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بقانون رقم (11) لعام 1992م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها.


 قرار جمهوري بقانون رقم (11) لعام 1992م

بشأن اتفاقية المشاركة في إنتاج النفظ وملحقاته

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق الجمهورية اليمنية

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

قـــــرر:

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها (( أ , ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز )) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 15/ يناير/1992م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة النمر البترولية والفرط المحدودة والمرافقة لهذا القرار بقانون وذلك في منطقة الفرط بلوك(33)

مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ: 20/ رمضان/1412 هـ

الموافق: 24/ مارس/1992 م

 

حيدر ابو بكر العطاس                                                              الفريق /علي عبد الله صالح      

رئيس مجلس الوزراء                                                              رئيس مجلس الرئاسة

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن