قرار جمهوري بقانون رقم (13) لعام 1992م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها |
قرار جمهوري بقانون رقم (13) لعام 1992م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــرر:
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 15/ يناير/ 1992م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة نمر البترولية /خليج القمر المحدودة والمرافقة لهذا القرار بالقانون وذلك في بمنطقة خليج القمر قطاع رقم (16)
مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 20/ رمضان/ 1412 هـ
الموافق 24/ مارس/ 1992 م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاس
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |