قرار جمهوري بقانون رقم (14) لعام 1992م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها |
قرار جمهوري بقانون رقم (14) لعام 1992م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــرر:
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها(أ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 28/ يناير/ 1992م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة (لازمو) للنفط (عدن) المحدودة وشركة كوبلكس(حضرموت) المحدودة ايد ميتسو للنفط والغاز المحدودة وشركة هود للنفط المحدودة والمرافقة لهذا القرار بقانون وذلك في منطقة هود بمحافظة حضرموت .
مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ:20/رمضان/1412 هـ
الموافق:24/مارس/ 1992م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |