قرار جمهوري بقانون رقم (15) لعام 1992م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية |
قرار جمهوري بقانون رقم (15) لعام 1992م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــرر:
مادة(1):ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة قي 25/أكتوبر1991م (المرافقة لهذا القرار بقانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ( 9.400.000) تسعة ملايين وأربعمائة ألف دولار لتمويل مشروع تدريب المعلمين .
مادة(2):يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 20/ رمضان/ 1412 هـ
الموافق: 24/ مارس/ 1992م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق / علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |