قرار جمهوري بقانون رقم (17) لعام 1992م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها |
قرار جمهوري بقانون رقم (17) لعام 1992م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاته
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــرر:
مادة(1):ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها( أ , ب , ج , د , هـ , و , ز) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 15/يناير/1992م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة النمر البترولية/جنوب سناو المحدودة
(والمرافقة لهذا القرار بقانون) وذلك بمنطقة جنوب سناو قطاع (29).
مادة(2):يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ:20/ رمضان/ 1412 هـ
الموافق:24/ مارس/ 1992م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |