قرار جمهوري بقانون رقم (18) لعام 1992م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها |
قرار جمهوري بقانون رقم (18) لعام 1992م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
قـــرر:
مادة(1):ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها( أ, ب , ج , د , هـ , و , ز , ح ) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ24/سبتمبر/1991م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة كلايد اكسبروي. ال .ايه. سي. وشركة نورسك شيدروا. ايه .اس. وشركة اورانجي تاسوا اليمن بي . في وانسات ويكيفى(حضرموت)المحدودة
(والمرافقة لهذا القرار بقانون) وذلك بمنطقة حواريم قطاع(32)بمحافظة حضرموت.
مادة(2):يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ:20/ رمضان/ 1412 هـ
الموافق:24/ مارس/ 1992 م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |