الصفحة الرئيسية

القرار الجمهوري بالقانون رقم(34)لسنة 1992م بشأن تنظيم كلية القيادة والأركان.


القرار الجمهوري بالقانون رقم(34) لسنة 1992م

بشأن تنظيم كلية القيادة والأركان

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

 وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قــــرر:

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

 

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم كلية القيادة والأركان).

مادة (2): لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنىً آخر:

- الجمهورية                           : الجمهورية اليمنية.

- القائد الأعلى للقوات المسلحة        : رئيس مجلس الرئاسة.

- القوات المسلحة                      : القوات البرية والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي وأي قوات أخرى تنشئها الدولة.

- الوزارة        : وزارة الدفاع.

- الوزير         : وزير الدفاع.

- الكلية         : كلية القيادة والأركان.

- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للكلية.

- المدير          : مدير كلية القيادة والأركان.

- الدارس        : الضابط الدارس في الكلية.

مادة(3): كلية القيادة والأركان مؤسسة علمية عسكرية عليا أنشئت بهدف القيام بالدراسات العسكرية العليا بغرض تنمية المعلومات وتوسيع مدارك ضباط القوات المسلحة وإعدادهم لتولّي المناصب القيادية وهيئات الأركان العامة في القوات البرية والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي بما يمكنهم من استخدام الأسلوب الأمثل في التحليل والاستنتاج لحل المعضلات العسكرية وامتلاك القدرة على إدارة الأعمال القتالية المشتركة للقوات الرئيسية.

مادة(4): يكون مقر كلية القيادة والأركان العاصمة صنعاء، وتخضع لإشراف وزير الدفاع ترتبط برئاسة هيئة الأركان العامة مباشرة.

مادة(5): يتولى إدارة الكلية ضابط ركن عام لا تقل رتبته عن (عقيد) ويعين بقرار جمهوري بناءً على اقتراح وزير الدفاع.

الفصل الثاني 

التكوين واختصاصات المجالس

مادة(6): تتألف الكلية من الأجنحة والشعب والإدارات التالية:-

1- مقر الكلية.

2- جناح القوات البرية.

3- جناح القوات الجوية والدفاع الجوي.

4- جناح القوات البحرية والدفاع الساحلي.

5- جناح التدريب والتنسيق.

6- شعبة القوى البشرية.

7- شعبة الشؤون الإدارية.

8- إدارة العلاقات العامة.

9- إدارة التوجيه السياسي والمعنوي.

10- إدارة الأمن.

11- إدارة الشؤون المالية.

مادة(7): يرأس كل جناح من الأجنحة الموضحة بالمادة (6) من هذا القانون ضابط ركن متخصص يكون مسئول أمام مدير الكلية مباشرة.

مادة(8): يكون للكلية مجلسان، هما:-

أ- المجلس الأعلى للكلية.

ب- مجلس الكلية.

مادة(9): يتكون المجلس الأعلى للكلية من الآتي:-

أ- وزير الدفاع                                                                رئيساً

ب- رئيس هيئة الأركان العامة                                               عضوا ونائبا للرئيس

جـ- نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التدريب                       عضوا

د- قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي                                      عضوا

هـ- قائد القوات الجوية والدفاع الجوي                                      عضوا

و- مدير كلية القيادة والأركان                                                عضوا

ز- مدير دائرة شؤون الضباط                                                 عضوا

ح- مدير دائرة التدريب العسكري                                             عضوا

ط- اثنان من أعضاء هيئة التدريس  جامعة صنعاء،

 يعينهما مجلس الجامعة                                                       أعضاء

ي- نائب مدير كلية القيادة والأركان                                          عضواً  مقرراً

مادة(10): يختص المجلس الأعلى للكلية بالأتي:

-رسم السياسة العامة للكلية وإقرار الخطط العامة للبحوث والمناهج الدراسية فيها.

- إقرار المواد الدراسية ومناهجها وتوزيعها على مدة الدراسة على ضوء ما يرفع من مجلس الكلية.

- إقرار اللوائح التنظيمية الداخلية للكلية.

- الموافقة على مشروع ميزانية الكلية.

- التصديق على ترشيح أعضاء هيئة التدريس عسكريين ومدنيين.

- دراسة المقترحات المقدمة من مجلس الكلية والبت فيها.

- مناقشة التقرير السنوي للكلية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

- إقرار أي منشآت جديدة لتطوير الكلية.

- البت في قرارات الفصل المرفوعة من مجلس الكلية.

- المصادقة على النتائج النهائية للدورة.

- تحديد النسب للمقبولين من الضباط للدراسة في كل دورة من التخصصات المختلفة في القوات المسلحة.

- التصديق على شهادات الماجستير في العلوم العسكرية التي تمنح للخريجين من الكلية.

مادة(11): ينعقد المجلس الأعلى للكلية مرتين في العام، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماع استثنائيا كلما دعت الضرورة لذلك، وتعقد المجلس في كل الأحوال بناءً على دعوة من رئيسي المجلس أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس أو بطلب من مدير كلية القيادة والأركان ويرأس المجلس وزير الدفاع وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في رئاسة الاجتماعات رئيس هيئة الأركان العامة وللمجلس أن يستدعي لحضور جلساته من يراه، على أن لا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرار.

مادة(12): لا يكون انعقاد المجلس الأعلى للكلية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة.

مادة(13): يتكون مجلس الكلية من الآتي:-

 أ- مدير الكلية                                      رئيسا

 ب- نائب مدير الكلية                                عضوا ونائبا للرئيس

جـ- مساعدا مدير الكلية                           أعضاء

د- رؤساء الأجنحة التدريسية                       أعضاء

هـ- رئيس جناح التدريب والتنسيق                عضواً

و- المدرسون الأقدمون للدورات                    أعضاء

ز- مدير إدارة الخطط والبرامج                      عضواً مقرراً

 

مادة(14): يمارس مجلس الكلية الواجبات التالية:-

ـ إعداد السياسة التعليمية والخطط العامة للبحوث والمناهج الدراسية وتنفيذها بعد التصديق عليها من المجلس الأعلى للكلية.

- إعداد مشاريع مناهج الدراسة واقتراح موادها وتوزيعها على مدة الدراسة.

- وضع الأوامر الثابتة للكلية وتحديد وتوزيع الواجبات.

- إعداد مشروع ميزانية الكلية.

- ترشيح أعضاء هيئة التدريس عسكريين ومدنيين.

- وضع المنهج العام لكل دورة وفقا للسياسة العامة والخطط المقررة.

- تحديد عدد ساعات التدريس الأسبوعية بما يحقق استيعاب المواد المقررة.

- وضع تعليمات الامتحانات وتحديد مواعيدها وكيفية إجرائها.

- إقرار العطلات الدراسية للكلية وفقا للوائح المنظمة لذلك.

- النظر في فصل أي ضابط دارس من دارسي الكلية والعرض على المجلس الأعلى للكلية للبت فيه.

- التنسيق والتعاون مع الجامعات المحلية والكليات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة ومعاهد الدراسات العليا بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الدفاع.

- تقديم المقترحات بشأن تطوير وتأهيل الكادر التعليمي والإداري للكلية، بما يمكنها من تأدية مهامها على الوجه الأفضل.

- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية وعرضها على المجلس الأعلى للكلية للمصادقة عليها.

- إقرار المشاريع والتمارين وإدخال التعديلات في المادة العلمية للأجنحة التدريسية وفقاً للخطة العامة المقرة من المجلس الأعلى للكلية.

- معادلة الشهادات التي يحصل عليها الضباط الخريجون من كليات القيادة والأركان والأكاديميات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة بشهادة الماجستير في العلوم العسكرية التي تمنحها كلية القيادة والأركان اليمنية ورفع التوصية إلى الجهة المختصة في وزارة الدفاع بمنح شارة ولقب الركن والامتيازات التي تمنحها هذه الشهادة.

مادة(15): يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة كل شهر ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد عند الضرورة أو بناءً على طلب كتابي من نصف أعضاء المجلس على الأقل، ولا تعتبر الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء وللمجلس أن يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه على أن لا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات، وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة على المجلس تمس أحد أعضائه فيجب على العضو المعني عدم الحضور وعلى المجلس منحه فرصة لعرض وجهة نظره عليه.

مادة(16): تكون قرارات مجلس الكلية نافذة من تأريخ إقرارها ما لم تتطلب القرارات المصادقة عليها من المجلس الأعلى للكلية وفقا للاختصاص المحدد في المادة  (10) من هذا القانون.

الفصل الثالث

شروط أعضاء هيئة التدريس

مادة(17): يشترط فيمن يقوم بالتدريس في الكلية من الضباط الآتي:-

أ- أن يكون حائزا على شهادة كلية القيادة والأركان اليمنية أو ما يعادلها.

ب- أن يكون سجل خدمته خاليا من المخالفات المخلة بالسلوك العام.

ج- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والمقدرة على التدريس، ويفضل في من يرشح للتدريس أن يتم اختياره من بين المتفوقين في دورات الكلية الذي أوصت بهم هيئة التدريس في تقريرها النهائي عنهم عند التخرج بصلاحيتهم للتدريس في الكلية على أن يكون قد مارس العمل بعد تخرجه من الكلية لمدة سنة على الأقل في أحد تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

مادة(18): يشترط فيمن يقوم بالتدريس بالكلية من المدنيين أن تتوافر فيه الشروط اللازم توافرها في أعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بالجامعة.

مادة(19): يحق لإدارة الكلية استدعاء من تراهم من ذوي التخصصات لإلقاء المحاضرات التخصصية في الكلية.

مادة(20): تحدد اللائحة التنظيمية للكلية فترة بقاء المدرس في الكلية والمزايا التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس.

الفصل الرابع

شروط القبول للضابط الدارس في الكلية

مادة(21): يشترط فيمن يقبل في الكلية من الضباط الدارسين الشروط التالية:-

أ- أن يكون حاصلا على شهادة إحدى الكليات العسكرية اليمنية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (جيد) وحاصلا على شهادة الثانوية العامة.

ب- أن يكون حاصلا على دورة قادة كتائب أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (جيد).

جـ- أن لا يقل عمره عند التحاقه بالدراسة في الكلية عن ثلاثين عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً.

د- أن لا تقل رتبته عن (نقيب) مضى على ترقيته ثلاث سنوات.

هـ- أن لا تقل مدة خدمته العسكرية برتبة ضابط عن تسع سنوات، على أن يكون قد أمضى خمس سنوات منها في الخدمة الفعلية (في الوحدات ا لميدانية).

و- أن يجتاز امتحانات القبول وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية.

ز- ألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ح- ألا يكون قد فشل في إحدى دورات كليات القيادة والأركان في الداخل أو الخارج أو فصل منها لأسباب قانونية.

مادة(22): يخضع المرشحون للدورة من غير اليمنيين لأنظم ولوائح الكلية.

مادة(23): تشكل لجنة عليا لقبول الضباط الدارسين في دورات الكلية بقرار من وزير الدفاع.

الفصل الخامس

الدراسة،والامتحانات الدرجة العلمية

مادة(24): مدة الدراسة بالكلية لا تزيد عن سنتين تقويميتين، وتحدد المدة بواسطة المجلس الأعلى للكلية وفقاً لاحتياجات القوات المسلحة، وسياسة تأهيل الضباط، وتقسم مدة الدراسة إلى مراحل وفصول دراسية بما يتناسب ومدة الدراسة.

مادة(25): تحدد اللائحة التنفيذية المستلزمات التي يجب على الكلية توفيرها للضابط الدارس، كما تحدد نظام الدراسة والامتحانات والتقييم فيها.

مادة(26): يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد المواضيع الأساسية والتكميلية التي يجب أن تشملها المواد الدراسية والبحوث في الكلية على أن يراعى في ذلك شموليتها للمواد العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تمكن الكلية من تحقيق غاياتها وبما يؤهلها للحصول على زمالة كليات القيادة والأركان المماثلة والمعترف بها بناءاً على عرض من مجلس الكلية مع مراعاة المناهج الدراسية المعتمدة في الكليات المماثلة.

مادة(27): يعتبر الضابط الدارس فاشلا في دراسته نهاية كل سنة دراسية إذا حصل على أقل من (50%) من مجموع درجات المنهج الدراسي أو أحد المواد ا لدراسية الأساسية.

مادة(28): يحرم من الاستمرار في الدراسة الضابط الدارس إذا تغيب عن الدراسة في الكلية مدة (30%) من مجموع ساعات التدريس لكل سنة دراسية ويحق لمجلس الكلية أن يوصي لقبوله في الدورة اللاحقة إذا كان تغيبه لعذر مشروع.

مادة(29): تمنح كلية القيادة والأركان الضابط الدارس الناجح في الكلية بناءً على توصية مجلس الكلية، وبعد تصديق المجلس الأعلى للكلية، شهادة التخرج بدرجة الماجستير في العلوم العسكرية وتعتبر هذه الشهادة معادلة لدرجة الماجستير الممنوحة من جامعات الجمهورية اليمنية.

 

الفصل السادس

امتيازات الخريج

مادة(30): يمتاز خريج كلية القيادة والأركان بالأتي:-

أ- تمنح الضابط الحاصل على شهادة كلية القيادة والأركان لقب (الركن) يضاف إلى رتبته العسكرية.

ب- يحمل شارة الركن.

جـ- الإعفاء من امتحانات الترقية، ومن جميع يرق التعليم الإجبارية للرتبة الأعلى.

د- يمنح كافة الامتيازات المالية المترتبة على هذه الشهادة.

هـ- يُعتبر مؤهلا لإشغال مناصب الركن العام والقيادة بحسب النظام والقانون.

الفصل السابع

أحكام ختامية

مادة(31): يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الحالات التي تؤدي إلي فصل الضابط الدارس من كلية القيادة والأركان ولا يكون الفصل نهائيا إلا بناء على اقتراح مجلس الكلية وعرض المجلس الأعلى للكلية ومصادقة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة(32): يتفرغ الضابط الدارس تفرغا كامل للدراسة بالكلية مدة الدورة ولا يحق له ممارسة أي مسؤوليات عسكرية أخرى.

مادة(33): تمنح الضابط الدارس من غير اليمنيين شهادة التخرج بنفس شروط أمثالهم من اليمنيين بعد نجاحهم وفق نظام الكلية.

مادة(34): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية وعرض وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء.

مادة(35): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينتشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30/ رمضان/1412 هـ

الموافق: 3/إبريل/ 1992 م

 

 

حيدر ابو بكر العطاس                                                                 الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                 رئيس مجلس الرئاسة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن