قانون رقم (43)لسنة 1992م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. |
قانون رقم (43) لعام 1992م
بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
رئيس مجلس الرئاسة :-
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قـــــرر:
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة في 15/4/1992م (المرفقة لهذا القرار بالقانون ) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ وقدره (5.000.000) فقط (خمسة ملايين من الدنانير الكويتية ) للمساهمة في تمويل مشروع الكيبل البحري ( سيمويه) الثاني.
مادة(2) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ :22/ ربيع الأول/ 1413 هـ
الموافق :19/ سبتمبر/ 1992م .
الفريق علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |