الصفحة الرئيسية

قانون رقم (43)لسنة 1992م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.


 قانون  رقم (43) لعام 1992م

بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

 

رئيس مجلس الرئاسة :-

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

قـــــرر:

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة في 15/4/1992م (المرفقة لهذا القرار بالقانون ) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي  بمبلغ وقدره (5.000.000) فقط (خمسة ملايين من الدنانير الكويتية ) للمساهمة في تمويل مشروع الكيبل البحري ( سيمويه) الثاني.

مادة(2) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ :22/ ربيع الأول/ 1413 هـ

الموافق :19/ سبتمبر/ 1992م .

الفريق علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن